والظاهر عدم الفرق بين المشكلة وغيرها إذا كان لها فرج يحمل الماء.
وزاد الشهيد الخصي الممسوح (١) ، والظاهر أن مجبوب الذكر خاصة أيضاً كذلك ، بل الظاهر أنّ مجبوب الخصيتين فقط لا يدخل فيه ؛ لعدم العلّة.
لا يقال : إنّ الجامع مفقود ؛ لوسعة منفذ المرأة ، لما يقال : بمنع ذلك مطلقاً حتّى في البكر.
ومنها : بلّ الثوب على الجسد ؛ لروايات ، منها رواية الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ، فقال : «لا» (٢).
ورواية عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «لا تلزق ثوبك وهو رطب وأنت صائم حتّى تعصره» (٣) ومنها ما سيجيء.
ويدلّ على الجواز خصوص رواية محمّد بن مسلم ، عنه عليهالسلام ، قال : «الصائم يستنقع في الماء ، ويصبّ على رأسه ، ويتبرّد بالثوب ، وينضح المروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء» (٤).
ولا يضرّ بلّ الجسد وجلوس الرجل في الماء وإن كان أقوى تبريداً كما في الروضة (٥) ؛ للأصل ، وصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، ورواية الحسن بن راشد قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الحائض تقضي الصلاة؟ قال : «لا» ، قلت : تقضي الصوم؟ قال : «نعم» قلت : من أين جاء هذا؟ قال : «أوّل من قاس إبليس».
قال ، قلت : فالصائم يستنقع في الماء؟ قال : «نعم» قلت : فيبلّ ثوباً على جسده؟ قال : «لا» قلت : من أين جاء هذا؟ قال : «من ذاك» (٦).
__________________
(١) اللمعة (الروضة البهيّة) ٢ : ١٣٣.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٦٧ ح ٨٠٦ ، الاستبصار ٢ : ٩٣ ح ٣٠٠ ، الوسائل ٧ : ٦٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ١٣.
(٣) الكافي ٤ : ١٠٦ ح ٤ ، الوسائل ٧ : ٢٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٣.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٦٢ ح ٧٨٥ ، الاستبصار ٢ : ٩١ ح ٢٩١ ، الوسائل ٧ : ٢٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٢.
(٥) الروضة البهيّة ٢ : ١٣٣.
(٦) التهذيب ٤ : ٢٦٧ ح ٨٠٧ ، الاستبصار ٢ : ٩٣ ح ٣٠١ ، الوسائل ٧ : ٢٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٥.