لعدم التكليف في الزوج ، وعدم الاختيار في الزوجة ، ولو طاوعته فعليها الكفّارة.
بقي الكلام في المسافر لو أكره زوجته الصائمة ، قال في القواعد : وجبت الكفّارة عليه عنها لا عنه. ويحتمل السقوط ؛ لكونه مباحاً له غير مفطرٍ لها (١).
وقال ولده في الشرح : وجه الأوّل أنّه لو فعلته مختارة وجبت عليها الكفّارة ، والإكراه يقتضي تحمل ما يجب على المكره لو فعله طوعاً في كلّ موضع يتحقّق الإكراه ، والأقوى عندي الثاني ؛ لأنه لم يفطر أحدهما ، فلا يوجب كفّارة (٢) ، انتهى.
وما اختاره ولده أرجح في النظر ؛ للأصل ، وعدم دلالة الرواية ، وضعف التمسّك بالعلّة ، لكن الإشكال فيما يستفاد من كلام العلامة من إباحة الإكراه حينئذٍ.
قال في المدارك : الأصحّ التحريم ؛ لأصالة عدم جواز إجبار المسلم على غير الحقّ الواجب عليه (٣) ، وهو حسن ، وكيف كان فهو لا ينافي عدم ثبوت الكفّارة.
الثامن عشر : لو عجز عن الخصال الثلاث وجب عليه صوم ثمانية عشر يوماً ، وإن عجز استغفر الله ذكره ابن حمزة (٤) وأكثر المتأخّرين (٥) ، وهو مذهب المفيد (٦) والمرتضى (٧) وابن إدريس (٨) ، ونسبه في المسالك في الكفّارات إلى المشهور بين الأصحاب (٩) ، والمحقّق الأردبيلي رحمهالله إلى المشهور بين المتأخرين (١٠).
__________________
(١) القواعد ١ : ٣٧٨.
(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٢٣٤.
(٣) المدارك ٦ : ١١٩.
(٤) الوسيلة : ١٤٧.
(٥) المذكور في الكتب لو عجز عن صيام الشهرين ، انظر شرائع الإسلام ١ : ١٧٦ ، والقواعد ١ : ٣٧٧.
(٦) المقنعة : ٣٤٥.
(٧) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٥.
(٨) السرائر ١ : ٣٧٩.
(٩) المسالك ١٠ : ١١٩.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٧٦.