وتؤدّي مؤدّاها حسنته الأُخرى ، رواها أيضاً قبيل ذلك (١).
وأيضاً لا يخفى أنّ الواجب أولى بالإتيان به.
ولعلّ تقديم الموصي غيره بالذكر يكون منهياً عنه ؛ إذ لعلّه يصير موجباً لتفويت الواجب ، فلا يكون معتبراً في نظر الشارع ، ولا ينافي ذلك بقاء لزوم أصل العمل لو وفى الثلث به بحاله ، فليتأمل (٢).
الرابع : لو كانت ذمّة الوليّ مشغولة بصلاة القضاء لنفسه أو باستئجار آخر أو غير ذلك لا يصير منشأً للسقوط عنه ويجب عليه إتيانهما جميعاً.
وقال في الذكرى : والأقرب الترتيب بينهما ، عملاً بظاهر الأخبار وفحاويها ، نعم لو فاتته صلاة بعد التحمّل أمكن القول بوجوب تقديمها ؛ لأنّ زمان قضائها مستثنى كزمان أدائها ، وأمكن تقديم المتحمّل لسبق سببه (٣).
أقول : مراعاة الترتيب كما ذكره وإن كان أحوط ، ولكن لم يظهر عندي إلى الان دليل على وجوبه في أمثال ذلك.
نعم الذي يظهر من الأخبار والأدلّة هو وجوب الترتيب (فيما جعله الله مرتّباً ، كالترتيب) ؛ (٤) بين الظهرين ليوم واحد ، والعشاءين لليلة واحدة ، لا مطلق الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فضلاً عن غيرهما.
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٨ ح ٨ ، الفقيه ٤ : ١٥٩ ح ٥٥٢ ، التهذيب ٩ : ٢١٩ ح ٨٥٨ ، الاستبصار ٤ : ١٣٥ ح ٥٠٨ ، الوسائل ١٣ : ٤٥٦ كتاب الوصايا ب ٦٥ ح ٢.
(٢) وجه التأمّل : أمّا في الاستدلال بالسنّة ، فلأنّه لعلّ وجه تقديم الحجّ كون الإتيان بعد الموت فريضة كما هو الثابت المحقّق ، بخلاف العتق والصدقة ، لا مجرّد وجوبه في حال حياته ، وهذا المعنى في الصوم والصلاة غير ثابت ، فكيف يتعدّى إليهما بالعلّة المنصوصة؟! وأمّا في الثاني ، فلأنّ وجه تقديم الواجب وهو تخليص الذمة عن المأمور به الذي يعاقب على تركه ، وكون الصلاة والصوم مأموراً بهما بعد الموت أوّل الكلام ، وأمّا تحصيل ما يوجب رفع العقاب من أجل أنّ (الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ) فهو موجود في التبرّع بها أيضاً ، وإنّما المسلّم ترجيحه على المتبرّع به إنّما هو فعل المكلّف حال حياته ، لا ما يفعل بعد مماته (منه قدسسره).
(٣) الذكرى : ١٣٩.
(٤) ما بين القوسين ليس في «م».