الذي أراد أن يقضيه» (١). فإنّ هذه الموثّقة مع اشتهار العمل بها ، بل ظاهر السيّد الإجماع ، وكونها أوفق بالأصل والعمومات ، أقوى من إطلاق الصحيحة.
وأمّا صحيحة هشام فهي ظاهرة في المندوب.
وأمّا صحيحة عبد الرحمن فمحمولة على ما قبل الزوال ، فإنّه بملاحظة طلوع الفجر قد يكون أكثر اليوم.
وأمّا المرسلة فهي لا تقاوم الموثّقة المعمول بها المعتضدة بما مرّ.
وأمّا الصوم المندوب فلا إشكال في تجديد نيّته قبل الزوال ، كما هو المشهور المدلول عليه بالأخبار المتقدّمة وغيرها.
وأمّا بعد الزوال فعن الشيخ في المبسوط (٢) وأكثر القدماء (٣) امتداد وقتها إلى الغروب ، وادّعى عليه المرتضى (٤) وابن زهرة (٥) وابن إدريس (٦) الإجماع.
وقال الشيخ رحمهالله : وتحقيق ذلك أن يبقى بعد النيّة من الزمان ما يمكن صومه ، لا بأن تنتهي النيّة مع انتهاء النهار (٧).
ويدلّ عليه مضافاً إلى ما تقدّم من الأخبار موثّقة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة ، قال : «هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتّى العصر ثمّ بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك فله إن يصوم ذلك اليوم إن شاء» (٨).
وذهب جماعة إلى خلافه ، منهم الشيخ في الخلاف ؛ تمسّكاً بأنّه لم يعرف فيه
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٨٠ ح ٨٤٧ ، الاستبصار ٢ : ١٢١ ح ٣٩٤ ، الوسائل ٧ : ٦ أبواب وجوب الصوم ب ٢ ح ١٠.
(٢) المبسوط ١ : ٢٧٨.
(٣) نقله عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد في المختلف ٣ : ٣٧٠.
(٤) الانتصار : ٦٠.
(٥) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٨.
(٦) السرائر ١ : ٣٧٣.
(٧) المبسوط ١ : ٢٧٨.
(٨) الكافي ٤ : ١٢٢ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ٥٥ ح ٢٤٢ ، الوسائل ٧ : ٧ أبواب وجوب الصوم ب ٣ ح ١.