نصّاً (١) ، وهو ضعيف ؛ لوجود النصوص كما عرفت والإجماعات المنقولة.
وقدح العلامة في المختلف في رواية أبي بصير بالضعف (٢) ، ولا وجه له ؛ لأنّه ليس فيها من يتأمّل فيه إلا الحسين بن عثمان وسماعة وأبا بصير ، والظاهر أنّ كلّهم ثقات.
وكذلك القدح في دلالتها بأنّ المفروض أنّه في الصائم لا مَن لم ينوِ الصوم ؛ لعموم اللفظ ، وصريح قوله عليهالسلام «ولم يكن نوى».
ويظهر من المحقّق في النافع (٣) والشهيد الثاني في المسالك (٤) أنّ في الروايات ما يدلّ على أنّ النافلة كالفريضة لا يتعدّى وقت نيّتها عن الزوال.
ولم نقف على شيء من ذلك إلا رواية عمّار المتقدّمة ، وصحيحة هشام بن سالم إن قلنا إنّ معناها أنّه ليس بصوم ، بل إنّما يؤجر على إمساك ما أمسكه من بعد الزوال ، ولكن عبد الله بن سنان روى في الصحيح عنه عليهالسلام في جملة حديث : «إن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم ، فإنّه يحسب له من الساعة الّتي نوى فيها» (٥) وهو منافٍ لما ذكر ، فلا بدّ أن يقال : المراد أنّ الصوم صوم صحيح ولكن ثوابه أقلّ.
ويظهر من ذلك إشكال فيما ذكره في المدارك ، حيث قال : لو جدّد النيّة في أثناء النهار فهل يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النيّة أو من ابتداء النهار ، أو يفرق بين ما إذا وقعت النيّة بعد الزوال أو قبله؟ أوجه ، أجودها الأخير ؛ لقوله عليهالسلام في صحيحة هشام بن سالم المتقدّمة «إن هو نوى» (٦) الحديث.
أقول : والتحقيق أن يقال : إنّ مقتضى الأدلّة في الواجب والمندوب أنّه يحكم بكونه صوماً صحيحاً تامّاً كلّما رخّص فيه بتجديد النيّة ، فيتفرّع عليه برّ يمين من أوجب
__________________
(١) الخلاف ٢ : ١٦٧ مسألة ٦.
(٢) المختلف ٣ : ٣٧٣.
(٣) المختصر النافع : ٦٥.
(٤) المسالك ٢ : ٩.
(٥) التهذيب ٤ : ١٨٧ ح ٥٢٤ ، الوسائل ٧ : ٥ أبواب وجوب الصوم ب ٢ ح ٣.
(٦) المدارك ٦ : ٢٦.