نعم هو مذهب أحمد من العامة (١).
ونقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب قولاً بأنّ من فاته عشرة أيام أو ثمانية فليتابع بين ثمانية أو بين ستة ويفرّق الباقي (٢) ، وهو قول ابن حمزة في الوسيلة (٣).
وعن المبسوط : أنّ ما لا يراعى فيه التتابع أربعة مواضع ، إلى أن قال : وصوم قضاء شهر رمضان لمن أفطر لعذر وإن كان التتابع فيه أفضل ، فإن أراد الفضل فليصم ستة أيام متعاقبات ثمّ يفرّق الباقي (٤).
ونحوه عن النهاية ، إلا أنّ فيها : فإن لم يتمكّن من سرده (٥).
ونقل ابن إدريس أيضاً قولاً باستحباب التفريق للفرق بين القضاء والأداء (٦).
وهو ظاهر المفيد في المقنعة قال : ومن فاته شيء من شهر رمضان ، فإن شاء قضى متتابعاً ، وإن شاء قضى متفرّقاً ، على أيّ الوجهين قضى فقد أجزأه ، وقد روي عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إذا كان عليه يومان فصل بينهما بيوم ، وكذلك إذا كان عليه خمسة أيّام وما زاد ، فإن كان عليه عشرة أيّام أو أكثر من ذلك تابع بين الثمانية الأيّام إن شاء ، ثمّ فرّق الباقي» (٧) والوجه في ذلك أنّه إن تابع بين الصيام في القضاء لم يكن فرق بين الشهر في وضعه وبين القضاء ، فأوجبت السنّة الفصل بين الأيّام بالإفطار ليقع الفرق بين الأمرين كما وصفناه ، والذي قدّمناه من التخيير بين المتابعة والتفصيل على حسب ما يلائم ما ذكرناه في هذا الشرح الذي بيّناه (٨).
ولعلّ مستند الجميع موثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل تكون
__________________
(١) انظر التذكرة ٦ : ١٨٥ ، والمجموع ٦ : ٣٦٧ ، والمغني ٣ : ٨٧ ، والشرح الكبير ٣ : ٩١.
(٢) السرائر ١ : ٤٠٦.
(٣) الوسيلة : ١٥٠.
(٤) المبسوط ١ : ٢٨٠ ، وفيه : فليصم ستّة أيّام أو ثمانية أيّام متتابعات ثمّ يفرّق الباقي.
(٥) النهاية : ١٦٣.
(٦) السرائر ١ : ٤٠٦.
(٧) انظر الوسائل ٧ : ٢٤٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦.
(٨) المقنعة : ٣٥٩.