القتل في المرتبة الثالثة ليس إجماعياً ، وإن عمل به الأكثر في أكثر الكبائر ، ووردت الأخبار على خلافها ، خاصةً في الرابعة في بعضها ، وفي بعضها نقل الإجماع عليه أيضاً ، مثل الزنا واللواط ، حيث ادّعى السيد المرتضى (١) وابن زهرة (٢) الإجماع على أنّه في الرابعة.
وكيف كان فملاحظة خطر قتل النفس وعظم أمر التهجّم على الدماء يحجبنا عن العمل بالثالثة ، سيّما مع ملاحظة خصوصيّة الأخبار في سائر الموارد ، وعمومية ما ورد في أصحاب الكبائر ، فالعمل على القول الثاني.
قال في التذكرة : إذا ثبت هذا فإنّما يقتل في الثالثة أو الرابعة على الخلاف لو رفع في كلّ مرّة إلى الإمام وعزّر ، أما لو لم يرفع فإنّه يجب عليه التعزير خاصة ولو زاد على الأربع (٣) ، انتهى ، وهو كما ذكره ؛ للرواية المتقدّمة ، وللاحتياط في الدماء.
ومن الأخبار المناسبة للمسألة : ما رواه الكليني في الصحيح ، عن بريد بن معاوية العجلي ، قال : سئل أبو جعفر عليهالسلام عن رجل شهد عليه شهود أنّه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيّام ، قال : «يسأل هل عليك في إفطارك إثم؟ فإن قال : لا ، فإنّ على الإمام إن يقتله ، وإن قال : نعم ، على الإمام أن ينهكه ضرباً» (٤).
السابع عشر : روى الكليني ، عن مفضّل بن عمر ، عن الصادق عليهالسلام : في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : «إن استكرهها فعليه كفّارتان ، وإنْ كانت طاوعته فعليه كفّارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحد ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً ، وضربت خمسة وعشرين
__________________
(١) الانتصار : ٢٥٦.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧١.
(٣) التذكرة ٦ : ٨٨.
(٤) الكافي ٤ : ١٠٣ ح ٥ ، التهذيب ٤ : ٢١٥ ح ٦٢٤ وج ١٠ : ١٤١ ح ٥٥٨ ، الفقيه ٢ : ٧٣ ح ٣١٤ ، الوسائل ٧ : ١٧٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢ ح ١.