كما ذكره في المسالك أيضاً ، قال : ويظهر من المتأخّرين أنّه لا كفّارة في هذه الصورة ، وقد عرفت ما فيه ، والوجهان إتيان فيمن أفطر في يوم يعتقده من شهر رمضان ، ثمّ تبيّن أنّه العيد ، أو أفطر المسافر قبل تحقّق بلوغ الترخّص ، ثمّ ظهر له أنّه في محلّه ، أو ظنّ أنّ سفره بعد الزوال فأفطر ثمّ تبين أنّها لم تزل ، وعدم الكفّارة في الجميع متوجّه وإن حصل له الإثم (١) ، انتهى ، وتمام الكلام فيه سيجيء بعد ذلك.
الثاني عشر : كفّارة شهر رمضان : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً.
واختلفوا في أنّه مخيّر فيها ، أو مرتّبة على الترتيب المذكور ، فتتعين الاولى مع القدرة ، ثمّ الثانية مع العجز عن الاولى ، ثمّ الثالثة هكذا.
والأشهر الأظهر المدّعى عليه الإجماع من السيّد في الانتصار (٢) وابن زهرة (٣) هو الأوّل ؛ للأصل ؛ والأخبار المستفيضة ، منها موثّقة أبي بصير المتقدّمة في مسألة من أصبح جنباً متعمّداً (٤).
ومنها : روايته الأُخرى المتقدّمة في مسألة الاستمناء (٥).
ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، قال : «يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكيناً ، فإن لم يقدر على ذلك تصدّق بما يطيق» (٦).
وموثّقة سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن معتكف واقع أهله ، قال :
__________________
(١) المسالك ٢ : ٣٠.
(٢) الانتصار : ٦٩.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧١.
(٤) التهذيب ٤ : ٢١٢ ح ٦١٦ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ ح ٢٧٢ ، الوسائل ٧ : ٤٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٢.
(٥) التهذيب ٤ : ٣٢٠ ح ٩٨١ ، الوسائل ٧ : ٢٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٥.
(٦) التهذيب ٤ : ٢٠٥ ح ٥٩٤ ، الوسائل ٧ : ٢٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١.