ومنه يظهر وجه القول بالكراهة أيضاً.
وفيه : أنّ الجمع إنّما يصحّ مع المقاومة ، وهذه الصحيحة لا تقاوم ما تقدّم ، سيّما مع هجر أكثر الأصحاب لها ، ويمكن حملها على الجواز مع الضرورة كما يشعر به لفظ الدواء ، وهو لا ينافي الإفساد. أو على الجامد كما هو ظاهرها ، وتدلّ عليه موثّقة الحسن بن فضال ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم؟ فكتب عليهالسلام : «لا بأس بالجامد» (١) وفي التهذيب : «ما تقول في التلطّف من الأشياف» (٢).
وأما الجامد : فالأكثر على أنّه غير محرّم ، بل نقل عن كشف الرموز نفي الخلاف (٣) ، وعن ظاهر الغنية الإجماع (٤) ، لكن صريح المعتبر التحريم في الحقنتين (٥) ، وهو مقتضى إطلاق الصدوقين (٦).
ومقتضى إطلاق ما نقله السيد عن قوم من أصحابنا كونها موجبةً للقضاء والكفارة (٧)
ومقتضى ما اختاره في الجمل الكراهة (٨) ، وكذلك الشيخ في النهاية (٩).
ومقتضى إطلاق السيّد في الناصريّات كونه مفسداً (١٠) ، وكذلك المفيد (١١)
__________________
(١) الكافي ٤ : ١١٠ ح ٦ ، الوسائل ٧ : ٢٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ٢ ، وفيه : عن محمّد بن الحسن عن أبيه. واللطف ما صغر ودقّ (القاموس المحيط ٣ : ١٩٥).
(٢) التهذيب ٤ : ٢٠٤ ح ٥٩٠.
(٣) كشف الرموز ١ : ٢٨١.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧١.
(٥) المعتبر ٢ : ٦٧٩.
(٦) نقله عن علي بن بابويه في المختلف ٣ : ٤١٢.
(٧) الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤.
(٨) الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤.
(٩) النهاية : ١٥٥.
(١٠) الناصريات (الجوامع الفقهيّة) : ٢٠٧.
(١١) المقنعة : ٣٤٤.