رمضان لم يجز عنه ، وإن كان هو هو فقد وفّق له ، وإن كان بعده أجزأه» (١).
ولا بدّ من مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين ، بأن يكون بينهما أحد عشر شهراً ، وإلا كان أحد الشهرين غير رمضان على اليقين.
قيل : وتجري فيه الأحكام المتقدّمة في الشهر المظنون ، إلا أنّه يجوز له ترك ما اختاره أوّلاً واختيار شهر آخر في أثنائه ، ولا كفارة في الإفطار حينئذٍ ؛ لعدم الدليل على التعيّن عليه بسبب اختياره ذلك (٢).
ويظهر من التذكرة عدم وجوب التتابع هنا ، بل جعله أولى (٣) ، وهو مشكل ، بل الظاهر الوجوب.
قال في المسالك : ولو اتفق للأسير صيام شهر رمضان تطوعاً فالأقرب الإجزاء عنه (٤). وقد صرّح به في التذكرة أيضاً (٥) ، وهو منقول عن المنتهي (٦) تمسّكاً بظاهر قوله عليهالسلام في صيام يوم الشك بنية الندب : «هو يوم وفّقت له» (٧).
أقول : وقد نقلنا عن المفيد في صوم المقنعة في صوم يوم الشك ما يدل صريحاً على ذلك (٨).
وأما وقت وجوب الإمساك
فهو طلوع الفجر الثاني بإجماع العلماء والآية ؛ (٩) والأخبار ، إلا في الجماع ، فيجب
__________________
(١) المقنعة : ٣٧٩ ، الوسائل ٧ : ٢٠٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٧ ح ٢.
(٢) المسالك ٢ : ٥٧.
(٣) التذكرة ٦ : ١٤٤.
(٤) المسالك ٢ : ٥٨.
(٥) التذكرة ٦ : ١٤٥.
(٦) المنتهي ٢ : ٥٩٤.
(٧) الكافي ٤ : ٨٢ ح ٤ ، الوسائل ٧ : ١٢ أبواب وجوب الصوم ب ٥ ح ٢.
(٨) المقنعة : ٢٩٨.
(٩) البقرة : ١٨٧.