فأكثر القدماء على الأوّل ، منهم الشيخان (١) ، والسيد في الانتصار (٢) ، وأبو الصلاح (٣) ، وابن البراج (٤) ، ونسبه في الدروس إلى المشهور (٥).
وقال السيّد في الجمل : الأشبه أنّه ينقض الصوم وإن لم يبطله (٦) ، واختاره ابن إدريس (٧) والعِمة (٨) وأكثر المتأخّرين (٩).
وظاهر المحقّق في النافع أنّه موجب للقضاء فقط (١٠).
والأقوى الأوّل ؛ للإجماع المنقول في الانتصار (١١) ، وعن ابن زهرة أيضاً أنّه ادّعاه (١٢)
وقال في المنتهي بعد أنّ نسب هذا القول إلى الشيخين : احتجّوا بالإجماع ، ويظهر منه أنّهما أيضاً ادّعيا الإجماع (١٣).
ولخصوص موثّقة أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم» قال ، قلت له : هلكنا! قال : «ليس حيث تذهب ، إنّما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة «» (١٤).
وطعنوا عليها بضعف السند ؛ بأنّ في طريقها منصور بن يونس بن بزرج ، وقال
__________________
(١) الشيخ المفيد في المقنعة : ٣٤٤ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ١٥٣.
(٢) الانتصار : ٦٢.
(٣) الكافي في الفقه : ١٧٩.
(٤) المهذّب ١ : ١٩٢.
(٥) الدروس ١ : ٢٧٤.
(٦) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤.
(٧) السرائر ١ : ٣٧٦.
(٨) المختلف ٣ : ٣٩٧.
(٩) المدارك ٦ : ٤٦.
(١٠) المختصر النافع ١ : ٦٦.
(١١) الانتصار : ٦٢.
(١٢) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٧١.
(١٣) المنتهي ٢ : ٥٦٤ ، وانظر المقنعة : ٣٤٥ ، والمبسوط ١ : ٢٧٠.
(١٤) التهذيب ٤ : ٢٠٣ ح ٥٨٥ ، الوسائل ٧ : ٢٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ٢.