ما صلّيت عليه» (١) ، وفي بعضها : «أنّ رسول اللهُ سمّى أُناساً صاموا في السفر عصاة» (٢) هذا إذا كان عالماً عامداً.
وأمّا الجاهل فهو معذور عندهم ويصحّ صومه.
ولعلّ استثناؤهم هذا مع ما أطلقوا القول بعدم معذوريّة الجاهل لكونه عالماً بالإجمال أنّ في الشريعة أحكاماً كثيرة فهو مقصّر ، مبنيّ على أنّ هذا التقصير في مثل ذلك معذور ؛ لما ورد في الأخبار ، وهي كثيرة لا حاجة إلى ذكرها ، نكتفي بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر ، فقال : «إن كان لم يبلغه أنّ رسول اللهُ نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم» (٣).
والعيص بن القاسم في الصحيح ، عنه عليهالسلام ، قال : «من صام في السفر بجهالة لم يقضه» (٤).
وابن أبي شعبة ، يعني عبيد الله بن عليّ الحلبي قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل صام في السفر فقال : «إن كان بلغه أنّ رسول اللهُ نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه» (٥) هذا إذا لم يعلم بالحرمة حتى خرج الوقت.
ولو علم في أثناء النهار فيفطر ويقضي جزماً.
وأما الناسي ، فإذا تذكّر في الأثناء فكذلك أيضاً ، وأما لو خرج الوقت فيجب عليه القضاء أيضاً على الأصحّ ، فإن الجاهل إنّما خرج بالدليل ، ولا دليل هنا.
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٢٨ ح ٧ ، الفقيه ٢ : ٩١ ح ٤٠٥ ، التهذيب ٤ : ٢١٧ ح ٦٢٩ ، الوسائل ٧ : ١٢٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ٤ ح ٩.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٣٠ ح ٦٧٧ ، الوسائل ٧ : ١٢٤ أبواب من يصح منه الصوم ب ٤ ح ٣
(٣) التهذيب ٤ : ٢٢١ ح ٦٤٦ ، الوسائل ٧ : ١٢٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ١٢٨ ح ٢ ، الوسائل ٧ : ١٢٨ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢ ح ٥.
(٥) الكافي ٤ : ١٢٨ ح ١ ، الفقيه ٢ : ٩٣ ح ٤١٧ ، التهذيب ٤ : ٢٢١ ح ٦٤٤ ، الوسائل ٧ : ١٢٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢ ح ٣.