في السفر مطلقاً ، وقوفاً على ظاهر النصوص.
ومما يؤيد ما ذكرنا من كون السفر من الأعذار مطلقاً جواز إفطار أصل الشهر مع ضيق وقته ، بأن يسافر سفراً مباحاً ، فكيف لا يجوز استمرار السفر المباح في وقت القضاء وإن تضيّق.
ومما ذكرنا يظهر حكم الحائض ، وأنّه التفصيل بالتمكن وعدم التمكن كما دلّت عليه الأخبار والاعتبار (١).
المبحث الثاني : فيمن يجب عليه القضاء
فعن الأكثر أنّه الولد الذكر الأكبر لا غير ، فلو كان الولد الأكبر أُنثى أو انحصر فيها فيسقط القضاء.
وعن الصدوقين (٢) والمفيد (٣) وابن الجنيد (٤) أنّه يجب على مطلق الولي حتّى الزوجين ، والمعتق ، وضامن الجريرة ، بترتيب الطبقات وفي كلّ طبقة يقدّم الأكبر الذكر ، وإن لم يكن فالإناث.
وربّما يستشكل في فهم الترتيب من كلام المفيد ؛ لكنّ الظاهر أنّ مراده ذلك كما فهمه العلامة في المختلف والشهيد في الدروس (٥).
أقول : الوليّ عند الشيخ أكبر أولاده الذكور لا غير (٦).
وعن المفيد : لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور ، فإن فقدوا فالنساء (٧) ، وهو
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٢٤٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣.
(٢) المقنع (الجوامع الفقهية) : ١٧ ، وحكاه عنهما في المختلف ٣ : ٥٣٢.
(٣) المقنعة : ٣٥٣.
(٤) حكاه عنه العلامة في المختلف ٣ : ٥٣٢.
(٥) المختلف ٣ : ٥٣١ ، الدروس ١ : ٢٨٩.
(٦) المبسوط ١ : ٢٨٦.
(٧) المقنعة : ٣٥٣.