لا دخل له فيما نحن فيه.
وأمّا ما اعتبراه من كفاية التمكن من المقام والقضاء المستلزم لانحصار عدم وجوب القضاء فيما لو كان السفر واجباً أو لم يتمكّن من الإقامة لخوفٍ أو ضررٍ فهو يدلّ على اعتبار التمكن بالقوة ، فلا يجعلان السفر المباح المجوّز فيه من الشارع عذراً ، وقد عرفت سابقاً أنّ السفر المستمرّ بين الرمضانين مسقط للقضاء عن المكلّف عند الشيخ في الخلاف (١) ، ولم يقيّده بالسفر الواجب ، والقول بسقوطه به عن نفس المكلّف ولزومه على الوليّ كما ترى.
والحاصل أنّ التشبيه بالمريض يقتضي أنّ الخلوّ من السفر يوجب القضاء لا التمكن من الخلوّ منه ، كما أنّ المعتبر الخلوّ من المرض.
فمعيار الكلام هنا جعل السفر المباح من الأعذار وعدمه ، والظاهر أنّه منها ، وإلا لما جاز استمرار السفر المباح إلى رمضان آخر ، ولم أقف على من أفتى به ، فمقتضى إطلاق الشيخ في الخلاف باطراد الأعذار يشمله.
وبالجملة وجوب القضاء على المتمكّن بوجوب موسّع ما بين الرمضانين مخصوص بغير من كان له عذر شرعيّ ، فيجوز التأخير مع العذر الشرعي ، ومقتضى اطراد الأعذار سقوط القضاء عمّن استمر سفره المباح ، فإذا سقط عن المكلّف فيسقط عن الوليّ.
فالحكم بوجوب قضاء الوليّ عنه مطلقاً حتى في السفر الضروري في غاية الإشكال.
وإن كان ولا بدّ فليقتصر على السفر المباح ، ولم نقف على مصرّح به عدا الشهيدين في اللمعة وشرحها (٢).
وأمّا اعتبار التمكن من الأداء فلا وجه له ، ومع ذلك كلّه فالأحوط قضاء ما فاته
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٢٠٦ المسألة ٦٣.
(٢) انظر الروضة البهية : ١٢٤.