إجماعاً ، وإن كان بعد الفجر لم يجب ، واستحب له الإمساك سواء كان مفطراً أو صائماً.
ثم نقل عن أبي حنيفة الوجوب قياساً على من قام عليه بنية الهلال في أثناء النهار ، وعن الشافعي التفصيل فقال : إن أفطر استحب الإمساك ، وفي القضاء قولان ، وإن كان صائماً فوجهان ، أحدهما يتمّه استحباباً ويقضيه وجوباً ، والثاني بالعكس.
ثمّ قال : لنا أنّ الصبي ليس من أهل الخطاب.
ثمّ قال : وإذا لم يصحّ خطابه في بعض النهار ، لم يصّح في باقيه ؛ لأن صوم البعض لا يصح (١).
وحجّة الشيخ : أنّه إذا نوى الصوم انعقد صحيحاً شرعياً فوجب إتمامه ؛ لعدم عروض مسقط له بل مؤكد.
وفيه : إنّا وإن صحّحناه كما مرّ ، لكنا نمنع وجوب الإتمام.
وشمول قوله تعالى (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) له أوّل الكلام ؛ لظهوره في المكلّفين بالصوم في اللّيل ، كما لا يخفى على من لاحظ ما قبله وما بعده (٢).
مع أنّ كون الصوم المبعّض ولو بحسب النية صوماً أو لكل أحد أوّل الكلام.
ومما ذكرنا يظهر الكلام في المجنون ، وأنّ الأصحّ عدم الوجوب عليه ، كما هو المشهور ، وقد مرّ الكلام في الصحة والبطلان.
وكذا المغمى عليه ؛ لعدم كونه مكلّفاً حال الإغماء. ولو أفاق قبل الفجر فلا إشكال في الوجوب.
وأما بعد الفجر ، فظاهر المتأخّرين عدم الوجوب ، والدليل عليه ما مرّ من الأصل ، وعدم تعلّق الخطاب أوّلاً ، وعدم تبعّض الصوم.
ويظهر من المحقّق في مبحث شرائط الوجوب عدم الوجوب بل عدم
__________________
(١) انتهت عبارة المعتبر ٢ : ٦٩٣.
(٢) في «م» : لا ما.