وأما تقدّم الفجر مثلاً على الظهرين والظهرين على العشاءين واليوم الماضي على المستقبل ، فإنما هو من باب الاتفاق بتبعيّة الأوقات ، لا بجعل الشارع.
المبحث الثالث : فيمن يجب له القضاء.
هل يختصّ ذلك بالرجل ، أو يجب للمرأة أيضاً؟ فيه خلاف ، ظاهر إطلاق الأصحاب كما ذكره بعضهم العموم ، وإن كان يظهر من الذكرى أنّ ظاهر الأصحاب الاختصاص بالرجل (١) ، كما يظهر من مسألة الحبوة.
وصريح الشيخ في النهاية والمبسوط (٢) وابن البراج (٣) والعلامة في المختلف (٤) وأسنده فيه إلى جماعة ، والشهيد في الدروس واللمعة (٥) لزوم القضاء عنها.
ومال إليه في الذكرى ، قال : وكلام المحقق يؤذن بالقضاء عن المرأة ، ولا بأس به (٦).
ولعلّه أراد قوله في المعتبر ، حيث قال بعد نقله عن الشيخ : إنّ كلّ صوم كان واجباً على المريض بأحد الأسباب الموجبة ، فمات وكان متمكّناً من قضائه ، فإنه يتصدق عنه أو يصام عنه : وما ذكره رحمهالله صواب ، وعليه دلّ ظاهر الروايات.
وقال أيضاً : وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل ، وما يفوتها من أيام حيضها وجب القضاء عليها ، فإن لم تقض وماتت وجب على وليّها القضاء عنها إذا فرّطت فيه ، أو يتصدق عنها على ما بيّناه (٧) ، انتهى.
__________________
(١) الذكرى : ١٣٩.
(٢) النهاية : ١٥٨ ، المبسوط ١ : ٢٨٦.
(٣) المهذّب ١ : ١٩٧.
(٤) المختلف ٣ : ٥٣٧.
(٥) الدروس ١ : ٢٨٩ ، الروضة البهيّة ٢ : ١٢٤.
(٦) الذكرى : ١٣٩.
(٧) المعتبر ٢ : ٧٠٢.