وهو مؤذن بموافقته له ولكنه في الشرائع والنافع متردّد (١) كظاهر العلامة في التحرير (٢) ، واستشكل في القواعد (٣).
وأما القول بالعدم فهو مختار ابن إدريس (٤) وفخر المحققين (٥).
والأوّل أظهر ؛ لأنّ الغالب اشتراك الرجال والنساء في الحكم ، وذكر الرجل في الأخبار من باب المثال لا التخصيص كما أشار إليه في الذكرى ، ويدلّ عليه خصوص الأخبار ، مثل صحيحة أبي حمزة (٦) وموثّقة محمّد بن مسلم (٧) المتقدّمتين.
فإن قلت : غاية ما ثبت منها المشروعيّة والجواز لا الوجوب.
قلت : يمكن أن يقال : قرائن المقام ومعهوديّة القضاء في الواجب وفهم الأصحاب واستدلالهم يرجّح إرادة الوجوب.
فإن قلت : إنّ هذا ينافي ما ذكرته سابقاً من حمل تلك الأخبار في المسافر على الاستحباب في صورة عدم التمكن إلى أن مات.
قلت : صورة الدلالتين مختلفة ، فإنّها تدلّ من باب التنبيه على وجوب القضاء على الولي مع التمكّن خصوصاً في السفر بانضمام القرائن السابقة ، وتدلّ على استحباب قضاء صلاة المسافر مع عدم التمكّن بظاهرها ، فلا منافاة.
سلّمنا ، لكن عمومات الأخبار كافية في ذلك.
وقال بعض المتأخّرين : إني لم أقف على عموم وإطلاق في الأخبار يشملها ، بل
__________________
(١) الشرائع ١ : ١٨٥ ، المختصر النافع ١ : ٧٠.
(٢) التحرير ١ : ٨٤ قال : قال الشيخ حكم المرأة في ذلك حكم الرجل ، فما يفوتها من زمن الحيض أو السفر أو المرض يجب قضاؤه ، ولا الصدقة عنه ، إلّا مع تمكنها من القضاء والإهمال ، فيجب على الولي القضاء أو الصدقة كما قلنا في الرجل ، خلافاً لابن إدريس.
(٣) القواعد ١ : ٦٧.
(٤) السرائر ١ : ٣٩٩.
(٥) إيضاح الفوائد ١ : ٢٤٠.
(٦) الكافي ٤ : ١٣٧ ح ٩ ، الفقيه ٢ : ٩٤ ح ٤٢٣ ، الوسائل ٧ : ٢٤١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٤.
(٧) التهذيب ٤ : ٢٤٩ ح ٧٤١ ، الوسائل ٧ : ٢٤٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٦.