الداعي عند الدخول في الفجر على ما حقّقنا لا يبطل بالنوم والغفلة.
فلو نام بعد حصول ذلك ولم ينتبه حتّى طلعت الشمس ، فالظاهر كفاية ذلك في النيّة الإخطاريّة ؛ إذ المراد بالداعي واستمرار الحكم هو عدم نيّة الخلاف ، وهو متحقّق هنا.
وكذلك لو نسي بعد النيّة كونها ليلة الصيام أو شهر رمضان ، واعتقد أنّه غيره حتّى أصبح ، أما لو عدل عن النيّة عمداً حتى أصبح فصومه باطل ، وسيجيء التفصيل.
وعن ظاهر ابن أبي عقيل : تحتّم التبييت ، بمعنى أن يعيّن لها وقتاً يعلم أنّه لا يفاجئه الفجر (١) ، ولعلّه لأنّ العلم بالفجر لا يحصل إلا بعد الطلوع ، فتتعذّر المقارنة ، فلا بدّ من ترك اعتبارها.
وكيف كان ، فلو لم تحصل النيّة حتّى دخل الفجر عمداً فلا يصحّ الصوم ؛ للزوم إخلاء جزء من الصوم من النيّة ، ولقوله عليهالسلام : «من لم يُبيّت نيّة الصيام من الليل فلا صيام له» (٢).
ويجب عليه القضاء.
وفي وجوب الكفارة قولان ، ولعلّ الأقوى العدم ؛ للأصل.
وهناك قولان آخران ، أحدهما : جواز النيّة بعد الزوال فرضاً كان أو نفلاً ، لابن الجنيد (٣).
وثانيهما : أنّ وقتها قبل الفجر إلى قبل زوال الشمس ، للسيد رحمهالله (٤).
وكلاهما ضعيفان.
ولا تبطل النيّة بفعل ما ينافي الصوم قبل الفجر ؛ للأصل ، والإطلاقات.
وتردّد الشهيد في البيان في الجماع وما يبطل الغسل ؛ نظراً إلى أنّه يصير غير قابل
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف ٣ : ٣٦٥.
(٢) عوالي اللآلي ٣ : ١٣٣ ح ٦ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٣١٦ أبواب وجوب الصوم ب ٢ ذ. ح ١.
(٣) حكاه عنه العلّامة في المختلف ٣ : ٣٦٥.
(٤) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٣.