وسيّما المستفاد من الأدلّة والأقوال لزوم الاجتناب عن إدخال الطعام في الجوف من الحلق ، إلا ما أخرجه الدليل ، مثل الريق والنخامة ، هذا الكلام في صورة العمد.
وأمّا لو كان سهواً فأطلق المحقّق بأنّه لا شيء عليه (١) ، ونقل في المسالك عن بعضهم التفصيل ، فمن قصّر في التخليل فيجب عليه القضاء ؛ لتفريطه وتعريضه للإفطار ، دون غيره ، وقال : لا بأس به (٢).
وضعّفه في المدارك (٣) ، وهو جيّد ؛ للأصل ، وعدم الدليل على كون مطلق التعريض مفطراً ، خرجنا عنه في مثل المضمضة عبثاً ونحوه بالدليل ، وبقي الباقي تحت الأصل ، والقياس باطل.
السابع : كلّما له طعم يتغيّر الريق بطعمه كالعلك والكندر ونحوهما فإن تفتّت ودخل شيء من أجزائها في حلقه عامداً أفطر وأمّا لو لم يدخل شيء من أجزائها ولم يتغيّر الريق بطعمها فلا شيء عليه ، وكذا لو تغيّر ولم يدخل في حلقه.
وأمّا لو دخل في حلقه ففيه خلاف ، والظاهر أنّ الأكثرين على الكراهة ، وهو قول الشيخ في المبسوط (٤).
وصرّح في النهاية بعدم الجواز (٥) ، وهو ظاهر كلام ابن الجنيد (٦) ، والأوّل أقرب.
لنا : الأصل ، والاستصحاب ، والأخبار الحاصرة للمفطرات في غير ذلك ، كصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة وغيرها.
وخصوص رواية أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الصائم يمضغ
__________________
(١) شرائع الإسلام ١ : ١٧٤.
(٢) المسالك ٢ : ٣٣.
(٣) المدارك ٦ : ١٠٤.
(٤) المبسوط ١ : ٢٧٣.
(٥) النهاية : ١٥٧.
(٦) المختلف ٣ : ٤١٨.