العلك؟ قال : «نعم إن شاء» (١).
والعجب أنّ الشيخ قال في التهذيب : إنّه غير معمول به (٢) ، مع أنّه عمل به في المبسوط (٣) ، ولعلّه أراد أنّ إطلاق قوله عليهالسلام «نعم» ينافي الكراهة ، ولم يقل أحد بنفي الكراهة ؛ لا أنّه حرام (٤) ، والعمل عليه.
ورواية محمّد بن مسلم المرويّة في الكافي قال ، قال أبو جعفر عليهالسلام : «يا محمّد إيّاك أن تمضغ علكاً ، فإنّي مضغت اليوم علكاً وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئاً» (٥).
والظاهر أنّ مراده عليهالسلام من قوله عليهالسلام : «وجدت في نفسي منه شيئاً» مظنّة دخول بعض أجزائه في الحلق ، وفعله عليهالسلام مع أنّ الغالب فيه حصول التغيّر في الريق والدخول في الحلق دلّ على الجواز.
حجّة المنع : امتناع انتقال الأعراض ، فحصول الطعم مستلزم لحصول جزء منه في الريق الذي يدخل في الحلق ، وخصوص حسنة الحلبي عنه عليهالسلام قال ، قلت : الصائم يمضغ العلك؟ قال : «لا» (٦).
وتؤيّده صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، عليهالسلام ، قال : سألته عن الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه ، قال : «لا يفعل» قلت : فإن فعل فما عليه؟ قال : «لا شيء عليه ، ولا يعود» (٧) وصحيحة الحلبي المتقدّمة في السواك.
والجواب عن الأوّل بالمنع عن استحالة انتقال الأعراض ، وقد يحصل التغيّر بالمجاورة كما في الماء والهواء بمجاورة الميتة وغيرها ، فعن المنتهي أنّه قال : وقد قيل إنّ
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣٢٤ ح ١٠٠٢ ، الوسائل ٧ : ٧٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٦ ح ٣.
(٢) التهذيب ٤ : ٣٢٤ ح ١٠٠٢.
(٣) المبسوط ١ : ٢٧٣.
(٤) في «ح» : لأنّه حرام.
(٥) الكافي ٤ : ١١٤ ح ٢ ، الوسائل ٧ : ٧٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٦ ح ١.
(٦) الكافي ٤ : ١١٤ ح ١ ، الوسائل ٧ : ٧٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٦ ح ٢.
(٧) التهذيب ٤ : ٣٢٥ ح ١٠٠٤ ، الوسائل ٧ : ٧٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٧ ح ٥.