المبحث السادس : لو كان عليه صوم شهرين متتابعين ، يصوم الوليّ عن شهر ، ويتصدّق من تركته عن شهر آخر على المشهور كما في الروضة (١) ، وعلى ظاهر المذهب كما في الدروس (٢).
وخالفهم ابن إدريس وقال بوجوب القضاء ، إلا أن تكون كفّارة مخيّرة ، فيتخيّر بين القضاء والصدقة (٣) ، وقوّاه في المسالك والروضة (٤) ، وكذا العلامة في المختلف (٥). وربّما نقل ذلك عن ظاهر المفيد (٦) ، ونقله صاحب المدارك عن جماعة وارتضاه أيضاً (٧).
ومستند المشهور : رواية الوشاء ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : «إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علّة ، فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأوّل ، ويقضي الثاني» (٨).
ومستند القول الأخر : عموم ما دلّ على وجوب قضاء الوليّ عن الميت ، والعلّة المستفادة من مثل صحيحة أبي بصير (٩) ومرسلة ابن بكير (١٠) وغيرهما المتقدّمات ، فإنّ المستفاد منها أنّ علّة وجوب القضاء هو وجوبها على الميت.
وقدحوا في رواية الوشاء بسهل ، والأمر فيه سهل (١١) ؛ خصوصاً مع عمل
__________________
(١) الروضة البهيّة ٢ : ١٢٥.
(٢) الدروس ١ : ٢٩٠.
(٣) السرائر ١ : ٣٩٨.
(٤) المسالك ٢ : ٦٦ ، الروضة البهيّة ٢ : ١٢٥.
(٥) المختلف ٣ : ٥٣٩.
(٦) المقنعة : ٣٥٣.
(٧) المدارك ٦ : ٢٣٠.
(٨) التهذيب ٤ : ٢٤٩ ح ٧٤٢ ، الوسائل ٧ : ٢٤٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٤ ح ١.
(٩) التهذيب ٤ : ٢٤٨ ح ٧٣٧ ، الوسائل ٧ : ٢٤٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٢.
(١٠) التهذيب ٤ : ٢٤٩ ح ٧٣٩ ، الوسائل ٧ : ٢٤٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٣.
(١١) ضعفه النجاشي في رجاله : ١٨٥ الرقم ٤٩٠ ، والشيخ الطوسي في الفهرست : ٨٠ ، وابن الغضائري على ما حكى عنه في مجمع الرجال ٣ : ١٧٩ ، ووثقه الطوسي في رجاله : ٤١٦.