ففيه إشكال.
أقول : الأقوى السقوط سيّما مع إذن الأخر له ؛ لأنّ الأقوى في المتبرّع غير الوليّ السقوط أيضاً ، ولعموم الأخبار المستفيضة الدالّة بعمومها على أنّ من فعل للميت عملاً كان له ، الظاهرة في أنّ عمله يصير بمنزلة عمله ، لا محض أنّ ثوابه له ، وهي أكثر من عشرة ، نقلها الشهيد في الذكرى عن كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى لابن طاوس رحمهالله (١).
ولا فرق في هذه المسألة بين الصلاة والصوم والحج وغيرها.
الثالث : قد ظهر مما ذكرنا أخيراً التمكّن من تحقيق جواز استئجار الوليّ الغير لهذه العبادات ، واختلفوا فيه ، ذهب الشهيد في صوم الدروس إلى جوازه (٢).
وقال في الذكرى : الأقرب أنّه ليس له الاستئجار ؛ لمخاطبته بها ، والصلاة لا تقبل التحمّل عن الحيّ ، ويمكن الجواز ؛ لما يأتي إن شاء الله تعالى في الصوم ؛ لأنّ الغرض فعلها عن الميت ، فإن قلنا بجوازه وتبرع بها متبرّع أجزأت أيضاً (٣) ، انتهى.
وعلى كلّ حال فدليل المنع : أنّ الوليّ مكلّف ، وفعل الغير غير مسقط.
ودليل الجواز : منع تعلّق التكليف ببدنه ، بل المطلوب إنّما هو إبراؤه ذمّة الميت على أيّ نحو كان مثل الدين.
وهذا هو الأقوى عندي ؛ لذلك ، ولعموم الأخبار ، ولكلّ ما دل على مطلق الاستئجار للعبادات عن الميّت ، وعمدة ما اعتمد عليه في الاستئجار وإن كان هو الإجماعات المنقولة ، ولكن المدّعين أطلقوه ولم يخصّصوه بغير الوليّ ، بل الغالب أنّ الولي هو المحتاج إليه.
ويؤيده نفي العسر والحرج أيضاً ، ويؤيده أيضاً إطلاق الدَّين على الصلاة في كثير
__________________
(١) الذكرى : ١٣٨.
(٢) الدروس ١ : ٢٩٨.
(٣) الذكرى : ١٣٨.