من الأخبار ، وأنّها دَين الله ، ولم يعتبر أحد في أداء الدين مباشرة شخص خاصّ.
ولا بأس أن نذكر هنا بعض الأخبار الدالة على جواز الصلاة للميت وغيرها من البرّ ، ففي رواية عبد الله بن أبي يعفور ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «يقضي عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن» ومثله رواية صفوان بن يحيى ، ورواية محمّد بن مسلم ، ورواية العلاء بن رزين ، ورواية البزنطي ، وكذلك إلى عشرة أخبار نقلها ابن طاوس رحمهالله (١).
ومن جملتها ما نقله صاحب الفاخر ، قال : مما أجمع عليه وصحّ من قول الأئمة «: «ويقضي عن الميت أعماله الحسنة كلّها».
والشهيد في الذكرى حكم بصحّة هذه الأخبار كلّها أيضاً (٢).
وعلى كلّ حال فما يدلّ على جواز مطلق الاستئجار عن الميت يدلّ هنا ، وهو أمران ، أحدهما : الإجماعات المنقولة ، نقلها الشهيد في الذكرى (٣) ، والمحقّق الثاني في كتاب الإجارة من شرح القواعد (٤) ، والمحقق الأردبيلي رحمهالله (٥).
والثاني : أنّه مبنيّ على مسألتين إجماعيتين ، إحداهما : جواز العمل عن الميت بالإجماع والأخبار الصحيحة ، والثانية : إذا جاز العمل عنه جاز الاستئجار ؛ لعموم ما دلّ على صحّة الاستئجار في الأعمال المباحة التي جاز للمؤجر أن يفعلها لنفسه.
ولي في هذا الاستدلال نظر ؛ لاستلزامه الدور كما أشرنا إليه في هذا الكتاب غير مرّة ، وأوضحناه سابقاً في كتاب المكاسب من كتاب مناهج الأحكام ، وإطلاق الإجماعات يكفي ؛ لأنه لا وجه لحملها على غير الوليّ مع غلبة احتياج الولي ، وكذلك لا وجه لحملها في الوليّ على الاستئجار من باب الاحتياط ، سيّما إذا كان
__________________
(١) نقلها ابن طاوس في كتابه : غياث سلطان الورى لسكان الثرى. وهذا الكتاب مخطوط إلى الآن ، وقد نقل صاحب الوسائل أحاديث كثيرة مما له علاقة بهذا الباب ، فانظر الوسائل ٥ : ٣٦٦ أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ٢ ـ ٢٦.
(٢) الذكرى : ١٣٨.
(٣) الذكرى : ١٣٨.
(٤) جامع المقاصد ٧ : ١٥٣.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ١٥٣ ، وج ٨ : ٩١.