بالخيار إن شاء صام ، وإن شاء أفطر» (١).
والظاهر أنّ المراد من قوله عليهالسلام «إذا لم يفرض» إلى أخره هو النذر المعيّن.
وصحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : الرجل يصبح ولا ينوي الصوم ، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ، فقال : «إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى فيه» (٢).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينوِ صوماً وكان عليه يوم من شهر رمضان ، إله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامّة النهار؟ قال : «نعم ، له أن يصومه ويعتدّ به من شهر رمضان» (٣).
ومرسلة البزنطي ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر ، أيجوز له أن يجعله قضاءً من شهر رمضان؟ قال : «نعم» (٤).
فإنّ صحيحة محمّد بن قيس محمولة على ما قبل الزوال ، كما تدلّ عليه موثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : الرجل تكون عليه أيّام من شهر رمضان ويُريد أن يقضيها ، متى ينوي الصيام؟ قال : «هو بالخيار إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فإن كان قد نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الإفطار فليفطر» فسئل : فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال : «لا» سئل : فإن نوى ثمّ أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال : «قد أساء وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٨٧ ح ٥٢٥ ، الوسائل ٧ : ٥ أبواب وجوب الصوم ب ٢ ح ٥.
(٢) التهذيب ٤ : ١٨٨ ح ٥٢٨ ، الوسائل ٧ : ٦ أبواب وجوب الصوم ب ٢ ح ٨.
(٣) التهذيب ٤ : ١٨٧ ح ٥٢٦ ، وص ١٨٨ ح ٥٣٠ ، الوسائل ٧ : ٥ أبواب وجوب الصوم ب ٢ ح ٦.
(٤) التهذيب ٤ : ١٨٨ ح ٥٢٩ ، وص ٣١٥ ح ٩٥٦ ، الاستبصار ٢ : ١١٨ ح ٣٨٥ ، الوسائل ٧ : ٦ أبواب وجوب الصوم ب ٢ ح ٩.