وغيرها ، فإنّها تشهد بكون عبادته شرعيّة ، هذا.
مع أنّه لا منافاة بين كون الخطاب من الله ، وكونه تمرينيّاً ؛ بمعنى أنّه بعد تعلّم العبادة تستحبّ مداومته عليها ، وفعلها مستمرّاً ؛ ليحصل له الاعتياد الموجب لتسهيل الأمر عليه.
وليس ذلك من باب أمر المولى عبده بترييض الدابّة وتعويدها العَدوَ ؛ لوجود الفهم والقابليّة فيما نحن فيه.
والحاصل : أنّ الفهم والإدراك الذي هو شرط في تعلّق الخطاب موجود فيه بالفرض ، بل قد يوجد في بعض الصبيان أزيد مما يوجد في كثير من المشايخ.
ولا مانع منه إلا الأخبار الّتي وردت في رفع القلم عنهم (١) ، وهي لا تفيد إلا نفي العذاب.
ويؤيّد ما ذكرنا أيضاً : بعض الأخبار الواردة في صلاة الميّت ، وتحديد سنّ الصبيّ الذي تجب الصلاة عليه ، فلاحظ الأخبار وتأمّلها (٢).
والحاصل : أنّ كونها شرعيّة واضح عندي ، والله العالم بحقائق أحكامه.
وأمّا المقام الثاني :
فاتصافها بالصحّة بناءً على كونها شرعيّة واضح ؛ لأنّ الصحّة هي موافقة الأمر على قول المتكلّمين ، والمفروض كونه مأموراً.
وأمّا بمعنى إسقاط القضاء فهو أيضاً يصحّ ، وإن صعب فهمه على بعضهم ، لعدم لزوم القضاء.
ووجه الصحّة : أنّه مسقط للقضاء التمريني على القول به ، فإنّه كما نقول بأنّه مأمور ندباً بالفعل نقول بكونه مأموراً بالقضاء ندباً إذا فات عنه.
وأمّا على القول بالتمرين فيظهر من كلماتهم عدم الاتصاف ؛ لأنّه ملزوم الأمر.
__________________
(١) الوسائل ١ : ٣٢ أبواب مقدّمة العبادات ب ٤ ح ١٠.
(٢) الوسائل ٢ : ٧٨٧ أبواب صلاة الجنازة ب ١٣.