ما يدلّ على ذلك ، بل الأخبار الصحيحة المصرّحة بنفي القضاء ظاهرة في عدم مشروعيّتها كما مرّت.
بل صحيحة أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام مصرّحة به ، قال : سألته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت في شوال ، فأوصتني أن أقضي عنها ، قال : «هل برأت من مرضها؟» قلت : لا ، ماتت فيه ، قال «لا يقضى عنها ، فإنّ الله لم يجعله عليها» قلت : فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك ، قال : «فكيف تقضي شيئاً لم يجعله الله عليها؟! فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم» (١) ويحتمل أن يكون المراد منها إهداء ما فعل لنفسه إليها.
وإن استمرّ المرض عليه إلى رمضان آخر فلا قضاء عليه ، ويفدي عن يوم بمدّ من الطعام على المشهور بين الأصحاب.
وعن الصدوق (٢) وابن أبي عقيل (٣) والشيخ في الخلاف (٤) وابن زهرة (٥) وابن إدريس (٦) وأبي الصلاح (٧) والعِمة في المنتهي والتحرير (٨) وجوب القضاء لا غير.
وعن ابن الجنيد الجمع بينهما احتياطاً (٩).
لنا : الأصل ، والأخبار المستفيضة جدّاً ، مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ، ويخرج عنه وهو مريض ، فلا يصحّ حتى يدركه شهر رمضان آخر ، قال : «يتصدّق عن الأوّل ، ويصوم الثاني ، فإن كان صحّ فيما بينهما
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٣٧ ح ٨ ، الوسائل ٧ : ٢٤٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٢.
(٢) حكاه عنه المحقّق في المعتبر ٢ : ٦٩٩ ، والعلامة في المنتهي ٢ : ٦٠٣ ، والتحرير ١ : ٨٣.
(٣) حكاه عنه العلامة في المختلف ٣ : ٥١٨.
(٤) الخلاف ٢ : ٢٠٦ مسألة ٦٣.
(٥) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧١.
(٦) السرائر ١ : ٣٩٦.
(٧) الكافي في الفقه : ١٨٤.
(٨) المنتهي ٢ : ٦٠٣ ، التحرير ١ : ٨٣.
(٩) حكاه عنه الشهيد في الدروس ١ : ٢٨٧ ، حيث قال : واحتاط ابن الجنيد بالجمع بين القضاء والصدقة.