ولم يصم حتّى أدركه شهر رمضان آخر ، صامهما جميعاً وتصدّق عن الأوّل» (١).
وحسنة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله» ، قال : سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتّى أدركه شهر رمضان آخر ، فقالا : «إن كان برأ ثمّ توانى قبل أن يدركه الشهر الأخر ، صام الذي أدركه وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين ، وعليه قضاؤه ، وإن كان لم يزل مريضاً حتى أدركه شهر رمضان ، صام الذي أدركه وتصدّق عن الأوّل عن كلّ يوم مد على مسكين ، وليس عليه قضاؤه» (٢).
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ، ثم صحّ ، فإنّما عليه لكلّ يوم أفطر فدية طعام ، وهو مد لكلّ مسكين» قال : «وكذلك أيضاً في كفارة اليمين وكفارة الظهار مدّاً مدّاً ، وإن صحّ فيما بين الرمضانين ، فإنّما عليه أن يقضي الصيام ، فإن تهاون به وقد صحّ ، فعليه الصدقة والصيام جميعاً ، لكلّ يوم مد إذا فرغ من ذلك الرمضان» (٣) إلى غير ذلك من الأخبار.
وربّما يستدلّ باستيعاب العدد لوقت الأداء والقضاء معاً ، فيسقط التكليف رأساً ، كالإغماء المستوعب لوقت الصلاة ؛ وذلك لأنّ وقت القضاء إنّما هو ما بين الرمضانين.
وفيه : منع ظاهر ؛ لأنّ وجوب المبادرة بينهما لا يستلزم انحصار الوقت فيه ، وهو مقتضى إطلاق الآية ، ولكن هذا الاستدلال قد تكرّر في كلامهم ، ويبعد أن لا يكون له وجه.
ويمكن أن يكون نظرهم إلى ما سننقله عن العلل والعيون ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام (٤).
__________________
(١) الكافي ٤ : ١١٩ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٥٠ ح ٧٤٤ ، الاستبصار ٢ : ١١١ ح ٣٦٢ ، الوسائل ٧ : ٢٤٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ١١٩ ح ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥٠ ح ٧٤٣ ، الاستبصار ٢ : ١١٠ ح ٣٦١ ، الوسائل ٧ : ٢٤٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ١.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٥١ ح ٧٤٦ ، الاستبصار ٢ : ١١١ ح ٣٦٤ ، الوسائل ٧ : ٢٤٦ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٦.
(٤) علل الشرائع : ٢٧١ ح ٩ ، عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١١٧ ح ١ ، الوسائل ٧ : ٢٤٦ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٨.