الثالث: الشياع
وهو في اللغة بمعنى الانتشار ، قال الجوهري : شاع الخبر أي ذاع ، وفسّر ذاع في محلّه بانتشر (١).
وهو لا يستلزم العلم كما لا يخفى ، وكذا لا يفهم منه العلم في العرف.
وفسّره في الروضة هنا بإخبار جماعة به تأمن النفس من تواطؤهم على الكذب ، ويحصل بخبرهم الظنّ المتاخم للعلم (٢).
وادّعى على ثبوت الرؤية بالشياع الإجماع في المعتبر ، قال : وكذا لو رؤي شائعاً ، ولا خلاف بين العلماء في ذلك (٣).
وقال في التحرير : ولو رؤي في البلد رؤية شائعة وجب الصيام إجماعاً (٤).
ولكنه قال في التذكرة : ولو رؤي الهلال في البلد رؤية شائعة واشتهر وذاع بين الناس الهلال وجب الصيام إجماعاً ؛ لأنّه نوع تواتر يفيد العلم ، ولو لم يحصل العلم بل حصل ظن غالب بالرؤية فالأقوى التعويل عليه كالشاهدين ، فإن الظنّ الحاصل بشهادتهما حاصل مع الشياع (٥).
وحكى عن المنتهي (٦) في المدارك الاستدلال بأنّه نوع تواتر يفيد العلم ، ثمّ حكى عبارة التذكرة ، ثمّ قال : الأصح اعتبار العلم كما اختاره العلامة في المنتهي ، وصرّح به المصنف رحمهالله في كتاب الشهادات من هذا الكتاب (٧) و (٨).
__________________
(١) الصحاح ٣ : ١٢٤٠ مادة شيع.
(٢) الروضة البهيّة ٢ : ١٠٩.
(٣) المعتبر ٢ : ٦٨٦.
(٤) التحرير ١ : ٨٢.
(٥) التذكرة ٦ : ١٣٦.
(٦) المنتهي ٢ : ٥٩٠.
(٧) الشرائع ٤ : ١٢١.
(٨) انتهى كلام المدارك ٦ : ١٦٦.