المسألة عدم وجوب القضاء ، بخلاف مختاره في المعتبر (١).
وعلى ذلك تنزّل عبارة التذكرة (٢) وغيرها.
وأصرح العبارات في ذلك عبارة اللمعة ، حيث قال : وقيل لو أفطر لظلمة موهمة ظانّاً فلا قضاء (٣).
والكلام في العبارات سهل ، وإنّما المهم تحقيق أصل المسألة ، فأمّا الكلام في صورة حصول الظنّ فقد عرفته.
وأما في صورة الوهم والشكّ المصطلحين ؛ فلم نقف في الأخبار على ما يدلّ عليه ، ومقتضى العمومات لزوم القضاء عليه ؛ لأنّه غير مأذون فيه.
بل وهو كذلك لو لم ينكشف كونه في النهار ، كما ذكره في المسالك (٤) ، واختاره في التذكرة (٥).
بل لزوم الكفّارة أيضاً كما أشار إليه أيضاً في المسالك (٦).
وإن كان لجهل بالحرمة ، فقد مرّ حكم الجاهل.
وأما لو انكشف كونه في الليل ففيه إشكال ، والظاهر عدم وجوب القضاء كما صرّح به في التذكرة ؛ لصحته في الأصل وعدم طروء المفسد (٧).
وأما الكفّارة ؛ ففي سقوطها حينئذٍ إشكال ، من جهة هتك الحرمة ، وعدم صدق الإفطار ، وسيجيء الكلام فيه.
ثمّ إنّ الظاهر أنّ الكلام فيمن ظنّ الدخول في الليل ، وله طريق إلى العلم كذلك ،
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٦٧٨.
(٢) التذكرة ٦ : ٧٢.
(٣) اللمعة الدمشقيّة (الروضة البهيّة) ٢ : ٩٣ والقائل هو الشيخ في التهذيب ٤ : ٢٧٠ ، والاستبصار ٢ : ١١٦ ، والنهاية : ١٥٥ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ١٧٣ ، والعلامة في الإرشاد ١ : ٢٩٧.
(٤) المسالك ٢ : ٣٠.
(٥) التذكرة ٦ : ٧٣.
(٦) المسالك ٢ : ٣٠.
(٧) التذكرة ٦ : ٧٣.