في فيه وهو صائم؟ قال : «لا» قلت : فيجعل الخاتم؟ قال : «نعم» (١) وتؤدّي مؤدّاها رواية يونس بن يعقوب (٢).
ولعلّ المنع في النواة ، إذا كان فيها شيء من تمر أو نحوه مما يدخل في الجوف.
الثاني : لا بأس بمضغ الطعام للصبيّ وزقّ الطائر من غير ابتلاع وكذلك أمثاله مما يدخل في الفم ولا يحصل البلع ، ومنه ذوق الطعام والمرق ؛ للأصل ، والأخبار الكثيرة الصحيحة وغيرها.
ومنها : رواية مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إنّ فاطمة كانت تمضغ للحسن ثمّ للحسين» وهي صائمة في شهر رمضان» (٣).
وأمّا صحيحة سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصائم ، أيذوق الشيء ولا يبلعه؟ قال : «لا» (٤) فحملها الشيخ على المنع وعدم الجواز إذا لم يحتج إلى الذوق (٥) ، والأخبار المجوّزة على صورة الاحتياج ، مثل خوف فساد الطعام وهلاك الطائر ، والأولى حملها على الكراهة والتنزيه في صورة عدم الضرر ، أو يكون المراد أنّه لا يبلعه.
ثمّ إذا فعل ذلك وسبق منه شيء إلى حلقه بغير اختياره فالأظهر عدم وجوب القضاء ؛ للأصل ، والإذن في الفعل ، وعدم تعمّد الازدراد.
وقال في المنتهي : لو أدخل في فيه شيئاً وابتلعه سهواً ، فإن كان لغرض صحيح
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٧٠ ح ٢٩٣ ، الوسائل ٧ : ٧٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٠ ح ٣.
(٢) الكافي ٤ : ١١٥ ح ٢ ، الوسائل ٧ : ٧٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٠ ح ٢ ، وفيها : الخاتم في فم الصائم ليس به بأس.
(٣) الكافي ٤ : ١١٤ ح ٣ ، الوسائل ٧ : ٧٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٨ ح ٢.
(٤) التهذيب ٤ : ٣١٢ ح ٩٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ ح ٣٠٩ ، الكافي ٤ : ١١٥ ح ٤ ، الوسائل ٧ : ٧٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٧ ح ٢.
(٥) التهذيب ٤ : ٣١٢.