أبي الصباح (١) ، ووصفهما في المختلف والمنتهى بالصحة (٢) ، وكذلك في المسالك (٣).
أمّا صحيحة زرارة ، فواضحة الدلالة ؛ لأنّ قوله عليهالسلام «ولم يصم» يشمل جميع صور ترك القضاء في حال الصحّة.
وأمّا حسنة محمّد بن مسلم ، فوجه دلالتها اكتفاؤه عليهالسلام من جميع شقوق ترك القضاء حال الصحة بذكر صورة تركه في حال التواني ، فعلم من ذلك أنّ مراده عليهالسلام من التواني هو التكاسل ومطلق ترك القضاء مع القدرة ، وإلا فيلزم أنّ الإمام ترك حكم بعض الشقوق في الجواب ، وحيث ذكر ذلك في مقابل صورة استمرار المرض ساكتاً عن غيره مع احتياج السائل إلى الجواب ، علم أنّ حكم جميع صور الترك واحد.
لا يقال : إنّ وجوب القضاء كان معلوماً بالآية والأخبار ، فإنّما كان المحتاج إليه في المسألة غيره ، فلعلّ المعصوم عليهالسلام أحال الراوي على عموم الآية.
لأنّا نقول : إن كان الراوي يعلم ذلك يعني وجوب القضاء على الإطلاق وسؤاله عن أمر زائد ، وكان هذا الاعتقاد صحيحاً ، فكيف يردّ الإمام عليهالسلام عن اعتقاد الإطلاق ويحكم بعدمه في صورة استمرار المرض ، وإن كان (٤) اعتقاده الإطلاق باطلاً ، فتحتاج جميع الأقسام إلى الذكر ، فلِمَ ترك في الجواب ذكر صورة عدم التواني مع الصحة.
وأمّا رواية الكناني فعموم الفقرة الأُولى واضحة ، وإنّما الإشكال في الفقرة الثانية ، فإنّها يحتمل أن يكون المراد بها صورة العزم مع عدم التهاون ، كما هو مذهب المشهور ، ولكن ليس بحيث يمكن الاعتماد به في الاستدلال ؛ لعدم دلالة اللفظ عليه بواحدة من
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٢٠ ح ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٥١ ح ٧٤٥ ، الاستبصار ٢ : ١١١ ح ٣٦٣ ، الوسائل ٧ : ٢٤٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٣ ، وبين متون الرواية في المصادر المتقدّمة تفاوت.
(٢) المختلف ٣ : ٥٢٤ ، المنتهي ٢ : ٦٠٢ ، والروايتان اللتان وصفهما بالصحّة هما صحيحة زرارة وحسنة محمّد بن مسلم!
(٣) المسالك ١ : ٦٢.
(٤) في «م» : وإنكاره.