المعتاد أكلها عند أغلب الناس.
سلّمنا ، لكنه معارض بالإجماع المستفيض.
وقد يستدلّ عليه برواية مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : «أنّ علياً عليهالسلام سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم قال : ليس عليه قضاء ؛ لأنّه ليس بطعام» (١).
وهو مع سلامة سنده مدفوع بأنّ المراد أنّه ليس من أكل الطعام ، فإنّ ذلك من دون الاختيار ، أو أنّ ذلك ليس أكلاً إن جعلنا الطعام مصدراً كما ذهب إليه في القاموس (٢) ، وهو بعيد.
وكيف كان ؛ فلا يعارض بها ما تقدّم من الأدلة ، سيّما والمستفاد من العلّة والحكمة الباعثة على الصوم تحمّل الجوع والعطش ، وعلى هذا فيمكن الفرار عن ذلك بالأكل والشرب الغير المعتادين.
وأمّا الأكل الغير المتعارف ، وإن كان المأكول متعارفاً ، كابتلاع بقايا الغذاء المتخلّفة في الأسنان وغيرها ، فظاهر المنتهي (٣) وغيره (٤) أيضاً أنّه إجماعيّ ، وتشمله العمومات.
وابتلاع الريق على مجرى العادة ليس بمفطر إجماعاً.
ولو جمعه في فيه ثمّ ابتلعه فكذلك ، خلافاً للشافعي في أحد قوليه (٥).
وأمّا إذا خرج من الفم ثمّ ابتلعه فقالوا : إنّه مفطر ؛ لصدق الأكل.
ويحتمل إيجاب كفّارة الحرام ؛ لأنّهم يقولون بالحرمة إذا خرج من الفم ، وإن لم نقف على دليل سوى ادّعاء الاستخباث.
بل هناك أخبار كثيرة دالّة على الحلّ ، مثل ما رواه الكليني في الصحيح ، عن
__________________
(١) الكافي ٤ : ١١٥ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٢٣ ح ٩٩٤ ، الوسائل ٧ : ٧٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٩ ح ٢.
(٢) القاموس المحيط ٤ : ١٤٥.
(٣) المنتهي ٢ : ٥٦٣.
(٤) الخلاف ٢ : ١٧٦.
(٥) فتح العزيز ٦ : ٣٨٩ ، المجموع ٦ : ٣١٧.