فقلت له : جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئاً ، كيف يصنع؟ قال : «ينوي ليلة الشك أنّه صائم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضرّه».
فقلت : وكيف يجزئ صوم تطوّع عن فريضة؟! فقال : «لو أنّ رجلاً صام يوماً من شهر رمضان تطوّعاً وهو لا يعلم أنّه من شهر رمضان ثمّ علم بذلك لأجزأ عنه ؛ لأنّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه» (١) الحديث.
ورواه الشيخ أيضاً والصدوق أيضاً عنه (٢).
وروى أيضاً عن محمّد بن حكيم ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن اليوم الذي يشكّ فيه ، فإنّ الناس يزعمون أنّ من صامه بمنزلة من أفطر في شهر رمضان ، فقال : «كذبوا ، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفّق له ، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيّام» (٣).
وعن بشير النبّال ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن صوم يوم الشك ، فقال : «صمه ، فإن يك من شعبان كان تطوّعاً ، وإن يك من شهر رمضان فيوم وفّقت له» (٤) فإنّها تدلّ على أنّه لا يحسب عن غير رمضان إذا انكشف كونه منه.
وأمّا لو نواه عن رمضان فالمشهور أنّه لا يجزي (٥) ، وعن الشيخ في الخلاف (٦)
__________________
(١) الكافي ٤ : ٨٥ ح ١ ، الوسائل ٧ : ١٤ أبواب وجوب الصوم ب ٥ ح ٨.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٩٦ ح ٨٩٥ ، الفقيه ٢ : ٧٩ ح ٣٤٨.
(٣) الكافي ٤ : ٨٣ ح ٨ ، التهذيب ٤ : ١٨١ ح ٥٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٧٧ ح ٢٣٤ ، الوسائل ٧ : ١٣ أبواب وجوب الصوم ب ٥ ح ٧.
(٤) الكافي ٤ : ٨٢ ح ٥ ، الفقيه ٢ : ٧٩ ح ٣٥٠ ، التهذيب ٤ : ١٨١ ح ٥٠٤ ، الاستبصار ٢ : ٧٨ ح ٢٣٦ ، الوسائل ٧ : ١٢ أبواب وجوب الصوم ب ٥ ح ٣.
(٥) الفقيه ٢ : ٧٩ ، الانتصار : ٦٢ ، جوابات المسائل الرسية الاولى (رسائل الشريف المرتضى) ٢ : ٣٥٤ ، الجمل والعقود : ١٢٠ ، النهاية : ١٥١ ، التهذيب ٤ : ١٨٢ ، الاستبصار ٢ : ٧٩ ، المهذّب ١ : ١٨٩ ، المراسم : ٩٦ ، السرائر ١ : ٣٨٤ ، الوسيلة : ١٤٨.
(٦) الخلاف ٢ : ١٨٠ مسألة ٢٣.