وابن الجنيد (١) وابن أبي عقيل الإجزاء (٢).
لنا : أنّه تشريع ، فيكون باطلاً ، والأخبار المستفيضة ، منها رواية الزهري المتقدّمة.
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان ، فقال عليهالسلام : «عليه قضاؤه وإن كان كذلك» (٣).
وعن قتيبة الأعشى قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : «نهى رسول اللهُ عن صوم ستّة أيّام : العيدين ، وأيّام التشريق ، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان» (٤).
ومنها قوية سماعة الاتية ، ومنها غير ذلك (٥).
واحتجّ الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم على أنّ من صام يوم الشكّ أجزأه عن رمضان ولم يفرّقوا (٦).
وأُجيب بالمنع عن عدم الفرق ؛ لوجوده في كلام الأصحاب ، وأخبارهم.
وقد يستدلّ له بموثّقة سماعة ، قال : سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من شعبان أو من رمضان ، فصامه من شهر رمضان ، قال : «هو يوم وفّق له ، ولا قضاء عليه» (٧).
وفيه : أنّه معارض بروايته الاتية المعتضدة بالأخبار الكثيرة المعتبرة ، منها ما تقدّم.
مع أنّه في الكافي «فصامه فكان من شهر رمضان». والظاهر أنّ السقط وقع من قلم الشيخ ، مع أنّه يحتمل أن يكون الظرف حالاً من الضمير المنصوب كما احتمله
__________________
(١) المختلف ٣ : ٣٨٠.
(٢) المختلف ٣ : ٣٨٠.
(٣) التهذيب ٤ : ١٨٢ ح ٥٠٧ ، الوسائل ٧ : ١٥ أبواب وجوب الصوم ب ٦ ح ١.
(٤) التهذيب ٤ : ١٨٣ ح ٥٠٩ ، الوسائل ٧ : ١٦ أبواب وجوب الصوم ب ٦ ح ٢.
(٥) الوسائل ٧ : ١٥ أبواب وجوب الصوم ب ٦.
(٦) الخلاف ٢ : ١٨٠ مسألة ٢٣.
(٧) الكافي ٤ : ٨١ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ١٨١ ح ٥٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٧٨ ح ٢٣٥ ، الوسائل ٧ : ١٣ أبواب وجوب الصوم ب ٥ ح ٦.