الحسن بن زياد الصيقل ، وفي جملتها : أنّ النبيّ أخرج اللقمة من فيه وأعطاها امرأة سألته إيّاها فأكلتها (١).
وأيضاً روى الكليني في باب النصّ على أبي جعفر الجواد عليهالسلام ، وفي جملتها : أنّ عليّ بن جعفر مصّ ريق أبي جعفر بحضرة الرضا عليهالسلام ولم ينكره (٢).
ويمكن المناقشة بعدم ملازمته للبلع وإن كان بعيداً.
وعن كتاب الملهوف لابن طاوس : أنّ زين العابدين كان يبلّ طعامه وشرابه بدموعه حتّى لحق بالله عزوجل (٣) ، وستأتي صحيحة أبي ولاد وغيرها.
والظاهر كما ذكره المحقّق الأردبيلي رحمهالله أنّه لا يصدق ذلك على مثل ما لو وضع في فمه حصاة أو درهماً وابتلّ وأخرجها ثمّ وضعها ثانياً في فمه ، فلا يحصل الإفطار بذلك (٤) كما أفتى به في المنتهي (٥).
ويؤيّده تجويزهم الأكل بالقاشوقة ، وكذا أكل الفواكه بالعضّ مع عدم الانفكاك عن بلّة الريق ، فتجويزهم ذلك مع قولهم بتحريم الخارج ، يستلزم عدم كون ذلك أكلاً للريق الخارج ، فكذلك الأمر في الحصاة والدرهم المذكورين.
وأمّا ريق الغير فيُعلم حكمه من السابق في الإفطار وعدمه ، والحكم بالتحريم هنا أيضاً مشكل ، وكذلك حصول الإفطار بمحض البلّة.
ويشكل فيما ابتلعه بسبب تقبيل الفم ومصّ اللسان ، وحكم في المنتهي بالبطلان ؛ (٦) ، وأوّلَ الروايات الواردة في الجواز ، وهي صحيحة أبي ولاد الحناط قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي أقبّل بنتاً لي صغيرة وأنّا صائم ، فيدخل من ريقها في
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٧١ ح ٢ ، الوسائل ١٧ : ١٧٣ أبواب الأطعمة المباحة ب ١٣١ ح ١.
(٢) الكافي ١ : ٣٢٣ ح ١٤ ، الوسائل ١٧ : ١٧٤ أبواب الأطعمة المباحة ب ١٣١ ح ٤.
(٣) اللهوف في قتلى الطفوف : ٥٢ ، ويسمّى الكتاب الملهوف على قتلى الطفوف أيضاً.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٢٨.
(٥) المنتهي ٢ : ٥٦٣.
(٦) المنتهي ٢ : ٥٦٣.