على الجنابة ، حتّى يطلع الفجر (١) ؛ تبعاً لجده في المسالك (٢) ، وأورد على استدلاله في المعتبر بما نقلنا أنّ عدم نيّة الغسل أعمّ من العزم على ترك الاغتسال.
وأنت خبير بما فيه ، إذ مراد الفاضلين من هذا الكلام هو النوم بعد العزم على عدم الغسل ، وبيان أنّه لا فرق بين ما لو بقي متعمّداً الجنابة مستيقظاً متذكراً لوجوب الغسل من دون نيّة ، أو نام على هذه الحالة ، فلاحظ المنتهي والمعتبر والشرائع في غير موضع (٣).
ومما يوضّح ذلك استدلالهما في المعتبر والمنتهى بالدليل المتقدّم ، وذلك واضح.
والحاصل : أنّ للتعمّد على الجنابة صوراً ، منها : العزم على البقاء مستيقظاً متذكّراً إلى الصبح.
ومنها : النوم على تلك الحالة سواء اعتاد الانتباه ولم يعد إلى القصد أو لا.
ومنها : التردّد في الغسل وعدمه إلى الصباح ، فإنّ الظاهر أنّه أيضاً يصدق عليه أنّه بقي على الجنابة متعمّداً سواء بقي مستيقظاً أو نام على هذا الحال.
وأما لو غفل وذهل عن الجنابة ، أو عن الغسل قبل الصبح ، أو عن كون الليل ليلة الصيام فالحكم بوجوب القضاء مشكل ، فضلاً عن الكفارة.
وإدراجها في مسألة نسيان الغسل الاتية في محلّها بعيد ؛ لعدم انصرافه من الأخبار.
ويشكل الكلام فيما لو طرأ النسيان بعد العزم على عدم الغسل أو التردّد ، والحكم بعدم الفرق بين النوم والنسيان مشكل.
الخامس : إذا نوى الاغتسال ونام ولم يستيقظ حتّى طلع الفجر فقال في موضع
__________________
(١) المدارك ٦ : ٥٩.
(٢) المسالك ٢ : ١٨.
(٣) المنتهي ٢ : ٦٦٥ ، ٥٧٣ ، المعتبر ٢ : ٦٧٢ ، الشرائع ١ : ١٧١.