من المعتبر : إنّه يفسد صومه ذلك اليوم ، وعليه قضاؤه ، وهذا قول أكثر علمائنا (١).
وقال في موضع آخر منه : إنّه لا شيء عليه (٢) ، وكذلك في الشرائع (٣).
والحقّ أنّ هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل هو مذهب الأصحاب كما في المدارك (٤) ، وعليه عمل الأصحاب كما في المنتهي (٥) ، بل لا فرق بين النوم واليقظة في صورة العزم على الغسل ، فلا يجب عليه شيء.
وتدلّ عليه صحيحة العيص بن القاسم المتقدّمة (٦) ، فإنّ تأخير الغسل ظاهر في إرادة الفعل ، مع أنّ الإطلاق يكفي.
وصحيحته الأُخرى : أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام شهر رمضان قبل أن يغتسل ، قال : «لا بأس» (٧).
وقويّة سليمان بن أبي زينبة ، قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل فأخّر الغسل حتّى طلع الفجر ، فكتب إليّ بخطّه أعرفه مع مصادف : «يغتسل من جنابته ، ويتمّ صومه ، ولا شيء عليه» (٨).
وصحيحة معاوية بن عمار المتقدّمة (٩).
وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور الاتية (١٠).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٦٧٤.
(٢) المعتبر ٢ : ٦٧١.
(٣) الشرائع ١ : ١٧١ ، وص ١٧٣.
(٤) المدارك ٦ : ٦٠.
(٥) المنتهي ٢ : ٥٦٦.
(٦) التهذيب ٤ : ٢١٠ ح ٦٠٨ ، الاستبصار ٢ : ٨٥ ح ٢٦٤ ، الوسائل ٧ : ٣٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ٤.
(٧) الفقيه ٢ : ٧٥ ح ٣٢٥ ، الوسائل ٧ : ٣٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ٢.
(٨) التهذيب ٤ : ٢١٠ ح ٦٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٨٥ ح ٢٦٥ ، الوسائل ٧ : ٣٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ٥.
(٩) التهذيب ٤ : ٢١٢ ح ٦١٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ ح ٢٧١ ، الوسائل ٧ : ٤١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ١.
(١٠) الفقيه ٢ : ٧٥ ح ٣٢٣ ، التهذيب ٤ : ٢١١ ح ٦١٢ ، الاستبصار ٢ : ٨٦ ح ٢٦٩ ، الوسائل ٧ : ٤١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ٢.