واحدة لقوي القول بالجواز هنا ؛ لأنّ الظاهر هنا أيضاً الوحدة ، ولو كان المعيار هو الإجماع فلا يتعدّى ؛ لعدمه ، بل الظاهر أنّ عدمه إجماعيّ كما يظهر من الدروس (١).
الثالث : الأظهر إلحاق ما لو فاته بعض الشهر في جواز الاكتفاء بنيّة واحدة للباقي بل قيل بأولويته ، وقيل بعدم الاكتفاء ؛ لأنّ شهر رمضان إما عبادة واحدة أو ثلاثون عبادة فلا وجه لإخراجه إلى ثالث.
وردّ : بأنّ العبادة الواحدة لا تسقط بفوات بعضها لعذر ، وهو كذلك.
الرابع : لا ينعقد صوم في شهر رمضان غير ما فرض الله فيه لا فرض ولا ندب ؛ لعدم التوظيف ، فيكون بدعة ، أمّا في الحضر فواضح.
وأمّا في السفر فلعين ما ذكر أيضاً ، ومنع انصراف عمومات النافلة إليه ، وكذلك ما دلّ على جواز المنذور لو قيّد النذر بالسفر والحضر ، سيّما بعد ملاحظة الأخبار الواردة بوجوب الإفطار في السفر (٢) ؛ وحملها على الإفطار عن الصوم المعهود بعيد ، وكذلك الأخبار الكثيرة الدالّة على المنع عن الصوم في السفر وخصوصاً على القول بعدم جواز النافلة مطلقاً في السفر كما هو الأشهر الأظهر ، وسيجيء ، وسيّما بعد ملاحظة مرسلتي إسماعيل بن سهل (٣) والحسن بن بسام الجمال (٤).
وقول الشيخ في المبسوط بجواز النافلة فيه في السفر بناءً على جواز مطلقها في السفر (٥) ضعيف ، وسيجيء تمام الكلام.
__________________
(١) الدروس ١ : ٢٦٧.
(٢) الوسائل ٧ : ١٢٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ١.
(٣) الكافي ٤ : ١٣٠ ح ١ ، التهذيب ٤ : ٢٣٦ ح ٦٩٢ ، الاستبصار ٢ : ١٠٢ ح ٣٣٤ ، الوسائل ٧ : ١٤٤ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٢ ح ٤. قال أبو عبد الله (ع) في صوم السفر : شعبان إليّ إن صمت وإن شئت لا ، وشهر رمضان عزم من الله على الإفطار.
(٤) الكافي ٤ : ١٣١ ح ٥ ، التهذيب ٤ : ٢٣٦ ح ٦٩٣ ، الاستبصار ٢ : ١٠٣ ح ٣٣٥ ، الوسائل ٧ : ١٤٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٢ ح ٥. كان الصادق (ع) قد صام شعبان في سفره وأفطر حين رأى هلال رمضان ، فقال : إنّ ذاك تطوّع ولنا أن نفعل ما شئنا ، وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلّا ما أُمرنا.
(٥) المبسوط ١ : ٢٧٧.