وهل يقع عن رمضان ما نواه عن غيره في الحضر؟
الأقرب التفصيل بالعمد وغيره ، والبطلان في صورة العمد دون الجهل والنسيان ، وفاقاً لجماعة من المتأخّرين ، منهم ابن إدريس (١) والعِمة في المختلف (٢) ، ومقتضى إطلاق كلام الشيخ في المبسوط (٣) والسيد (٤) وابن زهرة (٥) وابن حمزة (٦) والمحقّق في الشرائع (٧) وقوعه عنه ، وصرّح في المعتبر بوقوعه عنه ولو كان عمداً (٨) ، وتوقّف في المنتهي (٩) والقواعد (١٠) وأطلق نفي الإجزاء في الإرشاد (١١) ، وحمله الشهيد في الشرح على العمد (١٢).
لنا على البطلان في صورة العمد : أنّه لأعمل إلا بنيّة ، وهو لم ينوِ صوم رمضان ؛ للمنافاة بين قصده وقصد غيره ، ولأنّ قصد الغير حرام فمفسد.
وأمّا في صورة الجهل والنسيان ؛ فظاهرهم الاتّفاق على وقوعه كما صرّح به في المدارك (١٣) ، وقال في المسالك : لا قائل بفساد الصوم مطلقاً ، فكان التفصيل أوجه (١٤).
ويدلّ عليه : ما ورد في صوم يوم الشكّ وسيجيء الكلام وظاهرهم عدم الفرق ؛
__________________
(١) السرائر ١ : ٣٧٢.
(٢) المختلف ٣ : ٣٧٦.
(٣) المبسوط ١ : ٢٧٦.
(٤) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٣.
(٥) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧١.
(٦) الوسيلة : ١٣٩.
(٧) شرائع الإسلام ١ : ١٦٩.
(٨) المعتبر ٢ : ٦٤٥.
(٩) المنتهي ٢ : ٥٥٨.
(١٠) القواعد ١ : ٦٣.
(١١) إرشاد الأذهان ١ : ٣٠٠.
(١٢) غاية المراد ١ : ٣٢٢.
(١٣) المدارك ٦ : ٣١.
(١٤) المسالك ٢ : ١٢.