ولا يوجب الغسل عليهما (١).
وهما مع منافاتهما لما أثبتنا من وجوب الغسل به لا يعارض بهما ما تقدّم.
وقال الشيخ في التهذيب : هذا خبر غير معمول به ، وهو مقطوع الإسناد (٢).
وأمّا دُبر الغلام فالمشهور فيه أيضاً الإفساد ، وتردّد فيه في النافع (٣).
وجعله العلامة في المختلف (٤) والمحقّق في الشرائع (٥) بعد التردّد تابعاً لوجوب الغسل ، يعني : إن قيل بوجوب الغسل فيكون جنابة ، والجنابة مبطلة للصوم بناءً على ما أشرنا إليه ، وإلا فلا.
أقول : والأظهر أنّه مبطل ؛ لأنّه موجب للغسل كما حقّقناه في كتاب الطهارة ، ويظهر التقريب في نقض الصوم مما مرّ.
مع أنّه المناسب لوضع الصوم ، بل يدلّ إبطال الجماع في الفرج الحلال على إبطاله بطريق أولى.
مع أنّه يمكن الاستدلال عليه بلفظ النكاح الوارد في الأخبار ، بل الجماع أيضاً ، مثل ما رواه الصدوق في العلل ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : لأيّ علّة لا يُفطر الاحتلام الصائم والنكاح يُفطر الصائم؟ قال : «لأنّ النكاح فعله ، والاحتلام مفعول به» (٦).
وظاهر ابن حمزة في الوسيلة أيضاً الإجماع حيث سوّى بين فرجي
__________________
(١) الاولى في التهذيب ٤ : ٣١٩ ح ٩٧٧ ، والوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الجنابة ب ١٢ ح ٣ ، عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل ، والثانية في التهذيب ٤ : ٣١٩ ح ٩٧٥ في رجل أتى امرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : لا ينقض صومها ، وليس عليها غسل. أقول : الأُولى مرسلة ، والثانية مرفوعة.
(٢) التهذيب ٤ : ٣٢٠.
(٣) المختصر النافع ١ : ٦٦.
(٤) المختلف ٣ : ٣٨٩.
(٥) الشرائع ١ : ١٧٠.
(٦) علل الشرائع : ٣٧٩ ح ١ ، الوسائل ٧ : ٧٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٥ ح ٤.