بتعدّد الازدراد ؛ لصدق الإفطار لكلّ منها.
الخامس عشر : لو أوجد موجب الكفّارة ثمّ حصل مسقط الصوم كالمرض والحيض وغيرهما فعن الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه الإجماع (١) والعلامة في التحرير عدم سقوط الكفّارة (٢).
وقيل : تسقط (٣) ، واختاره العلامة في القواعد والتذكرة والإرشاد والمختلف (٤) ، وولده في الإيضاح (٥) ، والأوّل أقرب.
لنا : الإجماع المنقول ، وأنّه يصدق عليه أنّه أفسد صوم يوم من رمضان ، فتجب عليه الكفّارة ، مضافاً إلى أنّ العلّة في الوجوب هي هتك حرمة الشهر ظاهراً وقد حصل.
واحتجّوا : بأنّ صوم هذا اليوم غير واجب في علم الله ، وقد انكشف لنا بتجدّد العذر ، فلا تجب الكفّارة كما لو انكشف بالبينة أنّه من شوال.
وفيه : أنّ التحقيق وإن كانت الألفاظ أسامي للأُمور النفس الأمريّة ، ولكنّا نقول : إنّ التكاليف متعلّقة بما هو في نفس الأمر في نظر المكلّف وإن كان بظنّه المتّبع في هذه المقامات مع تعذّر العلم لا في نفس الأمر ، والمفروض أنّه حين الإفطار مكلّف في اعتقاده بالصوم ، فيصدق عليه أنّه أفطر ما هو صوم في نفس الأمر بحسب اعتقاده ، فتتعلّق به الكفّارة ، ويستصحب وجوبها بعد انكشاف فساد اعتقاده ، والقضية مطلقة ، وليست مقيدة بما لم ينكشف فساد ظنّه ، وهي قابلة للاستصحاب.
واحتجاجهم بأنّ صوم هذا اليوم غير واجب في علم الله ، إنّما يتم إذا سلّمنا أنّ
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٢١٩.
(٢) التحرير ١ : ٨١.
(٣) حكاه المحقّق في الشرائع ١ : ١٧٥.
(٤) القواعد ١ : ٣٧٨ ، التذكرة ٦ : ٨٣ ، الإرشاد ١ : ٢٩٨ ، المختلف ٣ : ٤٥٢.
(٥) إيضاح الفوائد ١ : ٢٣٠.