مستندهم أدلّ دليل على عدم اعتبارها.
وأما الكفارة ؛ فظاهر الأكثر وجوبها (١) ، وبعضهم اكتفى بذكر القضاء (٢) ، وبعضهم صرّح بعدمها كابن إدريس ، قال : وأما غبار النفض ، فالذي يقوى في نفسي أنّه يوجب القضاء دون الكفارة إذا تعمّد الكون في تلك البقعة من غير ضرورة ، فأمّا إذا كان مضطراً إلى الكون في تلك البقعة وتحفّظ واحتاط في التحفّظ ؛ فلا شيء عليه من قضاء وغيره (٣) ، انتهى.
ولما كان المستند هو رواية سليمان فالأظهر الوقوف مع الأكثر.
ثم إنّ ظاهرهم عدم الفرق بين ما لو كان الغبار من حلال كالدقيق ، أو غيره كالتراب.
وتقييدهم بالغليظ إن كان غرضهم الاحتراز عما لا يحسّ حصوله في الحلق فلا بأس به ، وأما مع حصوله في الحلق سيّما بحيث يخرج شيء محسوس منه بالتنحنح فلا فرق بين الغليظ وغيره.
ثمّ إنّه يشكل الأمر في مثل الحصاد المستلزم لذلك غالباً ، فإن تركه مستلزم للضرر العظيم ، وارتكابه في الليل موجب لذلك والعسر الشديد ، والظاهر أنّه مع التحفّظ مهما أمكن غير مضرّ وإن وصل إلى حلقه شيء.
وألحق جماعة من المتأخّرين الدخان الغليظ الذي فيه أجزاء تتعدّى إلى الحلق (٤) ، وهو أحوط.
السادس : يجب الإمساك عن البقاء على الجنابة عمداً إلى الصباح سواء نوى
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٧١ ، الاقتصاد : ٢٨٧ ، الخلاف ٢ : ١٧٧ مسألة ١٧ ، المختلف ٣ : ٤٠٤.
(٢) المقنعة : ٣٥٩ ، الكافي في الفقه : ١٨٣ ، المدارك ٦ : ٧٨.
(٣) السرائر ١ : ٣٧٧.
(٤) نسبه إلى المتأخّرين في المدارك ٦ : ٥٢ ، وانظر المعتبر ٢ : ٦٥٤ ، والذخيرة : ٤٩٩.