قال في المسالك : ولا يجب التعريض للجماع لو ظنّ أنّه يمني به ، نعم لو وجد على بدنه أو ثوبه المختص به منيّاً حكم ببلوغه ، ولو كان مشتركاً فلا (١) ، وهو كما ذكره.
ومنها : الإنبات ، يعني خروج الشعر الخشن على العانة ، وفي بعض العبارات حول الفرج ، وهو أشمل ، وهذا أيضاً إجماعيّ كما عن الخلاف والغنية والتذكرة (٢) ، ومصرّح به في الأخبار (٣).
ولا فرق بين الذكر والأُنثى والخنثى ، ولا بين المسلم والكافر عندنا إجماعاً ، كما عن الخلاف والتذكرة (٤).
وربّما نسب القول باختصاصه بالكافر إلى الشيخ (٥) ، كما ذهب إليه بعض العامة (٦) ؛ لعدم إمكان الاعتماد على قولهم في الاحتلام والسنّ ، ولأنّه مورد تهمة في المسلمين ؛ لأنّ به يحصل الاستقلال في التصرّفات ، فقد يستعجلون فيه بالعلاج دون الكفّار ، فإنّ فيه ثبوت قتلهم وجزيتهم ، فلا يستعجلون فيه.
ولا عبرة بالزغب ، وهو الشّعر الضعيف الذي ينبت قبل الخشن ثمّ يتساقط.
والمشهور أنّه (٧) علامة لسبق البلوغ ، لا أنّه نفس البلوغ ، وإلا لما كانت الغاية في قوله تعالى (حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ) (٨) و (إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ) (٩) غاية.
ولأنّ الإنبات قد يكتسب بالدّواء ، ولا يكتسب البلوغ.
ولأنّه تدريجي ، والبلوغ ليس كذلك.
__________________
(١) المسالك ٢ : ٤٩.
(٢) الخلاف ٣ : ٢٨١ ، الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٩٤ ، التذكرة (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٧٣.
(٣) الوسائل ١ : ٣٠ أبواب مقدّمة العبادات ب ٤.
(٤) الخلاف ٣ : ٢٨١ ، التذكرة (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٧٣.
(٥) كما في المسالك ٤ : ١٤٢.
(٦) المجموع ١٣ : ٣٦٤ ، الوجيز ١ : ١٧٦ ، مغني المحتاج ٢ : ١٦٧ ، المغني لابن قدامة ٤ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٧ ، عمدة القارئ ١٣ : ٢٣٩ ، فتح العزيز ١٠ : ٢٧٧.
(٧) يعني : الإنبات.
(٨) النساء : ٦.
(٩) النور : ٥٩.