تسع سنين إن أمكن أمناء الذكر فيه ؛ لبلوغه إن كان ذكراً بالإمناء ، وبتسع سنين إن كان أُنثى.
وقد يقال : إنّ خروج المنيّ من مخرج الذكر موجب للحكم بكونه ذكراً كما إذا بال منه فقط ، فيتعيّن كونه رجلاً إذا أنزل منه ، وكذا الإنزال من مخرج الأُنثى. وهو قياس مع الفارق ، ولا يجدي مجرّد ذلك في الحكم بالبلوغ.
نعم لو اعتاد بأحدهما لكان للإلحاق وجه لو لم تعارضه علامة أقوى.
والمعتبر في الإمناء الموضع المعتاد ؛ لحمل إطلاق الشارع على المتعارف ، فلا عبرة بغيره.
ويؤيّده تحديده ببلوغ النكاح في بعض النصوص.
ويشكل بما لو اعتاد بغيره ، والظاهر الاكتفاء به.
وعن التذكرة : أنّ الحدّ الذي يمكن أن يكون الخارج منيّاً استكمال تسع سنين مطلقاً عند الشافعيّ ، وفي المرأة خاصّة عندنا ، ولم يذكر لحدّه في الذكر عندنا شيئاً (١).
وفي كتاب حجر المسالك : ما وقفت له على حدّ يعتدّ به (٢).
وفي التذكرة : فيه للشافعية وجهان آخران ، ذكرهما الجويني أحدهما : مضيّ ستة أشهر من العاشرة ، والثاني : تمامها (٣).
ثمّ قال في المسالك : ولا يبعد أنّه ما بعد العاشرة محتمل (٤) ، وأفتى به المحقّق في كتاب اللعان من الشّرائع (٥) ، وأسنده في المسالك إلى العلامة (٦) والشيخ أيضاً (٧).
ثمّ إنّ الاستعداد فقط لا يكفي ، بل لا بدّ من الفعلية.
__________________
(١) التذكرة (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٧٤.
(٢) المسالك ٤ : ١٤٣.
(٣) التذكرة (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٧٤.
(٤) المسالك ٤ : ١٤٣.
(٥) الشرائع ٣ : ٧٠.
(٦) التذكرة (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٧٤.
(٧) المبسوط ٢ : ٢٨٣.