الإجماع من الفاضلين (١) ، وتدلّ عليه رواية الأعرابي المتقدّمة (٢).
وأمّا لو ظهر بعد الزوال فيجب عليه الإمساك والقضاء ، ولا يجزي تجديد النيّة حينئذٍ على الأشهر الأظهر ، وقد عرفت قول ابن الجنيد وضعفه (٣).
قال في المسالك : ولو أفطره وجبت عليه الكفارة ؛ إذ لا منافاة بين وجوبها وعدم صحّة الصوم بمعنى إسقاط القضاء (٤).
أقول : سيظهر الكلام فيه فيما بعد.
وأمّا لو نوى ندباً وظهر كونه من الشهر فيجدّد النيّة ويجزيه مطلقاً.
السادس : لو عقد نيّة الصوم وغفل عنه في النهار أو نام أو نسي فلا شيء عليه بلا خلاف.
وأمّا لو نوى فعل المفطر في أثناء النهار ولم يفطر ففيه خلاف ، المشهور أنّه أيضاً كذلك.
وقيّده المحقّق بما إذا جدّد نيّة الصوم بعد ذلك (٥) ، وكذلك العلامة في بعض كتبه (٦)
وعن أبي الصلاح (٧) وفخر المحقّقين في شرح الإرشاد (٨) : أنّه يفسد ويجب عليه القضاء والكفارة.
وقال في المختلف بالفساد دون الكفارة (٩).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٦٥٢ ، المنتهي ٢ : ٥٦١.
(٢) في ص ٣٧.
(٣) نقل عنه في المختلف ٣ : ٣٦٨ القول بجواز تجديد النيّة بعد الزوال ، وقد تقدّم في ص ٤١.
(٤) المسالك ٢ : ١٤.
(٥) الشرائع ١ : ١٦٩.
(٦) المنتهي ٢ : ٥٦٩.
(٧) الكافي في الفقه : ١٨٢.
(٨) الكتاب مخطوط.
(٩) المختلف ٣ : ٣٨٥.