وإنّما نبّهنا على ذلك أداءً لبعض حقوق هذا الخبر العظيم الشأن ، والفريد المرصوص البنيان ، ووفاءً لوصيته التي ذكرها في أوّل الكتاب ، وتأكيده البليغ في عدم البدار إلى ردّ شيء من مقاصده في شيء من الأبواب ، وإن كان هذا الفاضل الرفيع المكان أيضاً ممن لا يسع لمثلي مكافحته ومناقضته ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
السادسة : اختلفوا في قدر الكفارة فعن المشهورة كما في المسالك هنا وفي الكفارات أنّها إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام (١).
وعن أبي الصلاح : التخيير بينهما (٢) ، وكذا عن ابن زهرة ناقلاً عليه الإجماع (٣).
وعن ابن البراج في موضع من المختلف (٤) ، وعن الصدوقين : أنّها كفارة شهر رمضان (٥) ، إلا في الفقيه ، فجعله رواية (٦).
وقد عرفت أنّ ظاهر الشيخ في التهذيب أيضاً ذلك إذا كان استخفافاً وتهاوناً ، وإلا فالأوّل (٧).
وعن ابن حمزة : موافقة التهذيب في صورة الاستخفاف ، وموافقة أبي الصلاح في صورة العجز (٨).
وعن سلار : أنّه كفارة اليمين (٩) ، وهو المنقول عن الكراجكي ، وكذا عن
__________________
(١) المسالك ٢ : ٦٧ ، وج ١٠ : ١٠.
(٢) الكافي في الفقه : ١٨٤.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٢.
(٤) المختلف (طبعة مركز الإعلام الإسلامي) ٨ : ٢٣٩ ، وانظر المهذب ٢ : ٤٢٢.
(٥) المقنع : ٦٣ ، وحكاه عن والد الصدوق الحلّي في السرائر ١ : ٤١٠ ، والعلامة في المختلف (طبعة مركز الإعلام الإسلامي) ٨ : ٢٣٨.
(٦) الفقيه ٢ : ٩٦ ح ٤٣١.
(٧) التهذيب ٤ : ٢٧٩ ، وظاهره في الاستبصار ٢ : ١٢١ أيضاً.
(٨) فقد قال ابن حمزة في الوسيلة : ١٤٧ إن أفطر بعد الزوال استخفافاً به فعليه كفارة مثل كفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان ، وإن أفطر لغير ذلك فكفارته صيام ثلاثة أيّام أو إطعام عشرة مساكين.
(٩) المراسم : ١٨٧.