على النائم.
وأما المغمى عليه فاختلف الأصحاب في وجوب القضاء عليه بعد الإفاقة ، فعن الشيخ في النهاية والمبسوط (١) وعامة المتأخّرين (٢) عدم الوجوب.
وعن فقه القرآن للراوندي : أنّه لا قضاء عليه عندنا ، مُشعراً بدعوى الإجماع ، وحمل كلام من خالف من الأصحاب على الاستحباب (٣).
وعن الشيخ في الخلاف (٤) والمفيد (٥) والسيّد (٦) وسلار (٧) وابن البرّاج (٨) : أنّه لا يقضي إن سبقت منه النية ، ويقضي إن لم ينوِ.
واختار في المبسوط أيضاً عدم وجوب القضاء مع سبق النية ، ولم يفرّق بين من أُغمي عليه قبل الشهر أو بعده ، فيكتفي بالنية المتقدّمة على الشهر وإن كان بأيام كما نقلنا مذهبه في مباحث النيّة (٩).
ولكن المفيد لم يعتبر النية المتقدّمة ، وكذلك هو الظاهر من الخلاف.
وعن ابن الجنيد : أنّ المغمى عليه والمغلوب على عقله من غير سبب أدخله على نفسه لا قضاء عليه إذا لم يفق في اليوم كلّه ، وإن أفاق في بعض اليوم ولم يكن فعل ما بمثله يفطر الصائم ، صام ذلك اليوم وأجزأه ، وإن كان من محرّم ، قضى كلّ ما غمّ عليه فيه.
ويظهر منه أنّه إذا كان الجنون بفعل محرّم يجب عليه القضاء.
__________________
(١) النهاية : ١٦٥ ، المبسوط ١ : ٢٨٥.
(٢) كصاحب المدارك ٦ : ١٩٤.
(٣) فقه القرآن ١ : ١٨٢.
(٤) الخلاف ٢ : ١٩٨.
(٥) المقنعة : ٣٥٢.
(٦) الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٧.
(٧) المراسم : ٩٨.
(٨) المهذّب ١ : ١٩٦.
(٩) المبسوط ١ : ٢٦٦.