من ماله ، أو عيّن أحد الأولياء أو متبرعاً وقبلا.
فحينئذٍ يرتفع وجوب استئجار الوليّ من ماله أيضاً ، فضلاً عن إتيانه ببدنه ، فيتّضح اندراج المسألة تحت عموم استئجار العبادات غاية الوضوح.
والحاصل أنّ مباشرة الوليّ ببدنه وتعيّنه عليه خصوصاً على القول بدخول النساء في الوليّ ، وخصوصاً إذا فاتت العبادة من غير عذر ، وخصوصاً إذا كان الفائت ستّين سنة فصاعداً ، إذا فعلهما على الوجه الغير الصحيح تهاوناً ، وخصوصاً إذا قلنا بالوجوب عن الامّ أيضاً وماتا جميعاً ، وخصوصاً مع ضعف الوليّ يوجب العسر الشديد ، والحرج الأكيد ، ولم أقف على من فرّق بين هذه الصور.
ثمّ إنّ الظاهر أنّه يجوز استئجار أحد الوليين الأخر بقدر حصّته كما يجوز استئجارهما ثالثاً.
وأمّا استئجار أحدهما الأخر في المجموع فلا ؛ لعدم جواز أخذ الأُجرة على العبادة الواجبة على المكلّف ، وكفاية تبرّع أحدهما عن الأخر لا يستلزم جواز استئجاره إيّاه كما لا يخفى.
الرابع : قد أشرنا سابقاً إلى الخلاف في كفاية فعل المتبرّع عن الوليّ ، ونقول هنا : الإشكال في مسألة المتبرّع أكثر منه في مسألة الاستئجار ، ولذلك منعه العلامة في المنتهي (١) وابن إدريس (٢) وإن كان بإذن الوليّ ، وقوّاه في المدارك ؛ تمسكاً بأنّ الأصل عدم سقوط ما على المكلّف بفعل الغير (٣) ، وتوقّف في التحرير في صورة الإذن بعد ما منع عنه في صورة عدمه (٤).
والأقوى عندي هنا أيضاً السقوط مطلقاً ؛ للأخبار الكثيرة الدالة على أنّ ما فعله
__________________
(١) المنتهي ٢ : ٦٠٤.
(٢) السرائر ١ : ٣٩٩.
(٣) المدارك ٦ : ٢٢٨.
(٤) التحرير ١ : ٨٣ ، فقد قال العلامة : لو صام أجنبي عن الميت بغير قول الوليّ فالأقرب عدم الإجزاء ، ولو أمره أو استأجره ففي الإجزاء نظر.