فلا قضاء عليه ، وإلا وجب (١).
وتنظّر في المدارك في الوجوب حينئذٍ (٢) ، وهو في محلّه.
ولعلّ العلامة رحمهالله نظر إلى فحوى ما يدلّ عليه في المضمضة لغير الصلاة ، وهو مشكل.
الثالث : لا بأس بالاستياك بالرطب واليابس ، بل هو مستحب وهو المشهور.
وعن الشيخ (٣) وابن أبي عقيل (٤) كراهة السواك بالرطب ؛ لصحيحة عبد الله ابن سنان (٥) ، وحسنة الحلبي (٦) ، ورواية أبي بصير (٧) ، ورواية محمّد بن مسلم (٨) ، وموثّقة عمّار (٩).
ويدلّ على الجواز : صحيحة الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام : أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال : «لا بأس به» (١٠).
__________________
(١) المنتهي ٢ : ٥٦٨.
(٢) المدارك ٦ : ٧٢.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٦٣.
(٤) نقله عنه في المختلف ٣ : ٤٢٦.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٦٢ ح ٧٨٧ ، الوسائل ٧ : ٥٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ١١ ، عن أبي عبد الله (ع) : أنّه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب.
(٦) الكافي ٤ : ١١٢ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٢٣ ح ٩٩٢ ، الوسائل ٧ : ٥٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ١٠ ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصائم يستاك ، قال : لا بأس به ، وقال : لا يستاك بسواك رطب.
(٧) التهذيب ٤ : ٢٦١ ح ٧٨٦ ، الوسائل ٧ : ٥٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ٧ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا يستاك الصائم بعود رطب.
(٨) التهذيب ٤ : ٢٦١ ح ٧٨٥ ، الوسائل ٧ : ٥٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ٨ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : يستاك الصائم أيّ النهار شاء ، ولا يستاك بعود رطب.
(٩) الكافي ٤ : ١١٢ ح ٤ ، الوسائل ٧ : ٥٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ١٢ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الصائم ينزع ضرسه؟ قال : لا ، ولا يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب.
(١٠) التهذيب ٤ : ٢٦٢ ح ٧٨٢ ، وص ٣٢٣ ح ٩٩٣ ، الاستبصار ٢ : ٩١ ح ٢٩١ ، الوسائل ٧ : ٥٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٨ ح ٣.