وأما إكراه الأجنبية على ذلك فقيل : يلحق به ؛ لأنّ تحمّل الكفّارة إنّما هو لأجل تغليظ العقوبة ، وهو أولى في المحرّم (١).
وردّ : بأنّ الكفّارة مسقطة للذنب ، أو مخفّفة له غالباً ، ولذلك سمّيت كفّارة ، فجاز اختصاصها بالأخفّ ، ويكون الأثقل مما ينتقم الله به كما قيل في الصيد عمداً مع وجوبها في الخطأ (٢).
قال في المسالك : ومن هنا يعلم أنّ الكفّارة عن العبادة لا تدلّ على عظم شأنها على غيرها ، فإنّ الصلاة أفضل من الصوم ، ولا كفّارة في إفسادها (٣).
واعلم أنّه لا فرق بين الإجبار الرافع للتمكّن عن الدفع ، وبين ما حصل من جهة التهديد والتخويف أو الضرب المضرّ الموجب لتمكّنها ؛ لإطلاق الرواية.
وقد مرّ خلاف الشيخ في بطلان الصوم ولزوم القضاء في الصورة الأخيرة ، فأوجبه كما في المريض (٤) ، وقد بيّنا أنّ الأظهر عدم البطلان ، وعلى فرض البطلان الأظهر عدم القضاء.
وقال في المسالك : وقد يجتمع في الحالة الواحدة الإكراه والمطاوعة ، كما لو أكرهها ابتداء ثمّ طاوعته بعد ذلك ، فيلزمه حكم الإكراه ويلزمها حكم المطاوعة (٥).
وهذا في مجرّد الاستمرار على الإيلاج الأوّل مشكل ؛ لعدم تبادر ذلك من الرواية ، إلا أن يكون إجماعاً كما ادّعوه فيمن طلع الفجر وهو مجامع فاستمرّ ، أنّه يجب عليه القضاء والكفّارة.
نعم لو نزع بعد الإكراه ، ثم لم تمنع عن الثاني ، فيجري فيه ما ذكر.
ويظهر من جميع ما ذكرنا حكم ما لو أكره المجنون زوجته فلا يجب عليهما شيء ؛
__________________
(١) المختلف ٣ : ٤٣٠.
(٢) المسالك ٢ : ٣٨ ، المدارك ٦ : ١١٩.
(٣) المسالك ٢ : ٣٨.
(٤) الخلاف ٢ : ١٨٣ مسألة ٢٧.
(٥) المسالك ٢ : ٣٧.